الذي سئل عنه ،
يعني أنّ كلّ جزء ممّا بين المشرق والمغرب قبلة لموضع من الأرض ، فلا يمكن تحديدها
بحدّ.
وبالجملة :
المسألة واضحة جدّا.
نعم ، نقل نادر
هنا المخالفة عن المبسوط ، وأنه أوجب الصلاة إلى أربع جهات. وعبارته ـ كما قيل [١] ـ غير ظاهرة في
المخالفة [٢] ، لاحتمال إرادة صورة فقد أمارات الظن بالكلّية ، ولو
سلّمت مخالفته فهي شاذة مخالفة للإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا ، بل على خلافه
إجماع المسلمين على ما صرّح به بعضهم حيث قال : وهل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة
إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع قولا وفعلا ،
وأنّ فعل الأربع حينئذ بدعة ، فإنّ غير المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس إلاّ مجتهدا
أو مقلّدا ، فلو تقدّمت الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس وهم غيرهما أبدا
، ولا قائل به .. إلى آخر ما قال [٣].
وما يستدل لقوله
من كون لزوم الأربع موافقا لأصل الاشتغال ، ومرسلة خراش : جعلت فداك ، إنّ هؤلاء
المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا
وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : « ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ إلى أربع
وجوه » [٤] حيث إنها ظاهرة في نفي الاجتهاد من أصله.
ففيه : أنّ الأصل
المذكور مع ما ذكر من الأخبار لا يفيد شيئا. والمرسلة غير