responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 168

الذي سئل عنه ، يعني أنّ كلّ جزء ممّا بين المشرق والمغرب قبلة لموضع من الأرض ، فلا يمكن تحديدها بحدّ.

وبالجملة : المسألة واضحة جدّا.

نعم ، نقل نادر هنا المخالفة عن المبسوط ، وأنه أوجب الصلاة إلى أربع جهات. وعبارته ـ كما قيل [١] ـ غير ظاهرة في المخالفة [٢] ، لاحتمال إرادة صورة فقد أمارات الظن بالكلّية ، ولو سلّمت مخالفته فهي شاذة مخالفة للإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا ، بل على خلافه إجماع المسلمين على ما صرّح به بعضهم حيث قال : وهل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع قولا وفعلا ، وأنّ فعل الأربع حينئذ بدعة ، فإنّ غير المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس إلاّ مجتهدا أو مقلّدا ، فلو تقدّمت الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس وهم غيرهما أبدا ، ولا قائل به .. إلى آخر ما قال [٣].

وما يستدل لقوله من كون لزوم الأربع موافقا لأصل الاشتغال ، ومرسلة خراش : جعلت فداك ، إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : « ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ إلى أربع وجوه » [٤] حيث إنها ظاهرة في نفي الاجتهاد من أصله.

ففيه : أنّ الأصل المذكور مع ما ذكر من الأخبار لا يفيد شيئا. والمرسلة غير‌


[١] انظر الرياض ١ : ١١٨.

[٢] انظر المبسوط ١ : ٧٨ و ٨٠.

[٣] كشف اللثام ١ : ١٧٧.

[٤] التهذيب ٢ : ٤٥ ـ ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ٤ : ٣١١ أبواب القبلة ب ٨ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست