responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 166

تحصيله قطعا ، فإن لم يمكن ـ كمن بعد عن مكة ـ وجب عليه أن يجتهد في تحصيل الظن بالمحاذاة العرفية ـ التي هي الاستقبال ـ من الأمارات المفيدة له ، بلا خلاف فيه ، بل هو اتّفاق أهل العلم كما في المعتبر [١] ، وعليه الإجماع كما في المنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى [٢].

للمستفيضة ، كصحيحة زرارة : « يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [٣].

وموثّقة سماعة : عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : « اجتهد برأيك وتعمّد القبلة جهدك » [٤].

وصحيحة أخرى : في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : « يعيد ولا يعيدون ، فإنهم قد تحرّوا » [٥].

ومرسلة ابن المغيرة : في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ، قال : « يتحرّى فإن لم يدر صلّى نحو رأسها » [٦].

والأخبار الآتية الدالّة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت في صورة التحرّي [٧] ، إذ لو لم يكن كافيا لكانت صلاته باطلة.

ولا ينافيه الأمر بالإعادة في الوقت ، لأنها غير منحصرة في بطلان الصلاة ،


[١] المعتبر ٢ : ٧٠.

[٢] المنتهى ١ : ٢١٩ ، التحرير ١ : ٢٩ ، التذكرة ١ : ١٠٢ ، الذكرى : ١٦٤.

[٣] الكافي ٣ : ٢٨٥ الصلاة ب ٨ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٤٥ ـ ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٧ ، الوسائل ٤ : ٣٠٧ أبواب القبلة ب ٦ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٢٨٤ الصلاة ب ٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٤٦ ـ ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٨ ، الوسائل ٤ : ٣٠٨ أبواب القبلة ب ٦ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٣٧٨ الصلاة ب ٥٩ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٣١٧ أبواب القبلة ب ١١ ح ٧.

[٦] الكافي ٣ : ٤٤٢ الصلاة ب ٨٨ ح ٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٣ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٥.

[٧] انظر : ص ٢٠٦ و ٢٠٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست