responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 164

والأظهر عدم جواز الفريضة فيه اختيارا ، وفاقا للخلاف والمهذب [١] ، بل عن الكليني [٢] ، وغيره ، واختياره بعض مشايخنا المحقّقين [٣] ، ومال إليه بعض آخر من متأخّري المتأخّرين [٤] ، وعليه الإجماع في الأول.

للصحيحة المتقدّمة منطوقا ومفهوما ، والصحيحين الآخرين : « لا تصلّ المكتوبة في الكعبة » كما في أحدهما [٥] ، و « في وجوب الكعبة » كما في الآخر [٦] ، ولوجوب استقبال الكعبة التي هي اسم للمجموع ، بمعنى وقوع الجميع في القدّام كما هو المتبادر من استقبالها وإن لم يكن الجميع محاذيا للمصلّي ، وهو في جوفها غير ممكن ، ولذا ورد في بعض الأخبار : « الصلاة فيه إلى الأربع » [٧] ، وفي آخر : « إلى الفضاء إيماء » [٨] ، وفي ثالث : « إنّ القائم فوق الكعبة ليس له قبلة » [٩].

خلافا للشيخ في النهاية بل سائر كتبه [١٠] ، والحلّي مدّعيا عليه الإجماع [١١] ، بل معظم المتأخّرين [١٢] ، لدعوى الإجماع ، والأصل ، وموثّقة يونس : حضرت‌


[١] الخلاف ١ : ٤٣٩ ، المهذب ١ : ٧٦.

[٢] الكافي ٣ : ٣٩١.

[٣] الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك ) : ١٥٢.

[٤] كصاحب الحدائق ٦ : ٣٧٨ ـ ٣٨٠.

[٥] الكافي ٣ : ٣٩١ الصلاة ب ٦٣ ح ١٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٤ ، الوسائل ٤ : ٣٣٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ١.

[٦] التهذيب ٢ : ٣٨٢ ـ ١٥٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ ـ ١١٠١ ، الوسائل ٤ : ٣٣٧ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٣.

[٧] الوسائل ٤ : ٣٣٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٢.

[٨] الوسائل ٤ : ٣٣٨ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٧.

[٩] الوسائل ٤ : ٣٤٠ أبواب القبلة ب ١٩ ح ٢.

[١٠] النهاية : ١٠١ ، المبسوط ١ : ٨٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٨.

[١١] السرائر ١ : ٢٦٦.

[١٢] منهم المحقق في الشرائع ١ : ٧٢ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٨ ، والشهيد الأول في الدروس ١ :

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست