responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 161

فيهما [١].

وتدلّ على الأول أيضا موثّقة ابن سنان ، المتقدّمة [٢] ، وصحيحة خالد بن [ أبي ] إسماعيل : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، قال : « لا بأس » [٣].

وفي دلالتها نظر.

وعليهما مرسلة الفقيه : « أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى السماء السابعة العليا » [٤].

ب : المتمكن من تحصيل العلم باستقبال العين عرفا يجب عليه تحصيله ما لم يلزم الحرج ، لعدم حصول العلم ببراءة الذمة الواجب تحصيله إلاّ به. فالمصلّي في مكة يجب عليه صعود السطح ، وفي الحرم ونواحيه صعود الجبل ، إن أمكن بدون حرج ، وجعله حرجا مطلقا ـ كما في المدارك [٥] ـ لا وجه له.

نعم ، لو علم بدون الصعود والمشاهدة لكفى ، إذ لا تجب عليه المشاهدة بنفسها ، لعدم دليل عليه ، وعلى ذلك ينزّل كلام من أطلق وجوب المشاهدة للمتمكن منها.

ج : هل الحجر من الكعبة بعضا أو كلا ، حتّى يكفي استقباله كذلك لمن في المسجد أم لا؟ صريح الفاضل في النهاية والتذكرة الأول [٦].

وفي الذكرى : إن ظاهر كلام الأصحاب أنه من الكعبة ، قال : وقد دلّ‌


[١] شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).

[٢] في ص ١٥١.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩١ الصلاة ب ٦٣ ح ١٩ وفيه : خالد عن أبي إسماعيل ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٥ ، الوسائل ٤ : ٣٣٩ أبواب القبلة ب ١٨ ح ٢.

[٤] الفقيه ٢ : ١٦٠ ـ ٦٩٠ ، الوسائل ٤ : ٣٣٩ أبواب القبلة ب ١٨ ح ٣. وفيهما : « إلى الأرض السابعة العليا ».

[٥] المدارك ٣ : ١٢٢.

[٦] نهاية الإحكام ١ : ٣٩٢ ، التذكرة ١ : ٣٤٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست