والإسكافي [١] ، والحلبي
والحلّي والمعتبر والنافع [٢] ، وجميع كتب الفاضل [٣] ، والدروس والبيان والذكرى والمدارك وشرح القواعد [٤] ، والمعتمد ، بل
جملة المتأخرين : إنّ قبلة المتمكن من مشاهدة الكعبة ـ ولو بمشقّة ـ عينها ، لما
ذكرنا من الأخبار ، مضافا إلى عدم انضباط ما كان مسجدا عند نزول الآية ، وفعل
الحجج. ولغيره جهتها ، لظاهر الآية ، ولزوم إرادتها عند تعذّر العين ، وظهور ما
دلّ على تحويل القبلة فيها ، والمعتبرة المتضمّنة لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة [٥] ، ولرواية
الاحتجاج ، المتقدّمة ، ولأنه لولاها لزم القطع ببطلان صلاة بعض الصفّ المتطاول
زيادة على طول الكعبة أو الحرم ، وصلاة أهل إحدى البلدتين المتفقتين في القبلة.
ويرد على
استدلالهم للشقّ الأول : بأنّهم إن أرادوا من العين ما توجبه المحاذاة الحقيقية ،
بحيث يقع الخط الخارج من بين عيني المصلّي على نفس الكعبة ، ولو كان المتمكّن
بعيدا بحيث يصدق الاستقبال العرفي بدون المحاذاة المذكورة ، فالأخبار ـ كما عرفت ـ
لا تدلّ عليها ، مع أن مراعاتها لكلّ متمكن من المشاهدة في كلّ وقت تستلزم العسر
والحرج.
وإن أريد الأعمّ
منها ومن العرفية ، فلا يختلف فيه المتمكّن من المشاهدة وغيره.
نعم ، لو كان
قولهم ذلك في مقابلة من يجعل القبلة المسجد أو الحرم ، وكان