responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 151

بمكة خارج المسجد الحرام أو في بعض بيوتها وجب عليه التوجّه إلى جهة الكعبة مع العلم [١] ، إلى آخر ما قال ، فإنه استعمل التوجّه إلى الجهة في مقام استقبال العين.

إذا عرفت تلك المقدمة ، فلنذكر قبلة المكلّفين في مسائل :

المسألة الأولى : قبلة كلّ أحد هي الكعبة ، سواء كان قريبا منها أو بعيدا عنها ، متمكّنا من مشاهدتها أو غير متمكّن ، داخلا في المسجد أو الحرم أو خارجا عنهما.

لفعل الحجج ، والمستفيضة من النصوص المتضمّنة لأنّها القبلة ، كالنبويّ المنجبر بالعمل : إنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى إلى عين الكعبة وقال : « هذه قبلتكم » [٢].

وموثّقة ابن سنان : صلّيت فوق أبي قبيس العصر ، فهل يجزئ ذلك والكعبة تحتي؟ قال : « نعم إنّها قبلة من موضعها إلى السماء » [٣].

والمرويّ في العلل والتوحيد و [ المجالس ] [٤] : « هذا بيت الله » إلى أن قال : « جعله محل أنبيائه وقبلة للمصلّين له » [٥].

وفي قرب الإسناد : « إنّ لله تعالى حرمات ثلاث » إلى أن قال : « وبيته الذي جعله قياما للناس ، لا يقبل من أحد توجّها إلى غيره » [٦].

وفي الاحتجاج عن مولانا العسكري ، وفي تفسير الإمام في احتجاج النبي‌


[١] البحار ٨١ : ٧٢ و ٨٢.

[٢] انظر : سنن النسائي ٥ : ٢٢٠.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٨٣ ـ ١٥٩٨ ، الوسائل ٤ : ٣٣٩ أبواب القبلة ب ١٨ ح ١.

[٤] في النسخ الأربع : المحاسن ، والظاهر أنه تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

[٥] علل الشرائع : ٤٠٣ ـ ٤ ، التوحيد : ٢٥٣ ـ ٤ ، أمالي الصدوق : ٤٩٣ ـ ٤.

[٦] رواها في الوسائل ٤ : ٣٠٠ أبواب القبلة ب ٢ ح ١٠ ، وكذا في البحار ٨١ : ٦٨ ـ ٢٢ عن قرب الإسناد ، ولكنها لم توجد في النسخة المطبوعة منه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست