responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 143

بموافقة آيتي المسارعة والاستباق ، ومعاضدة ظاهر الإجماع المنقول في المنتهى ، قال : لا يستحب تأخير المغرب عن الغروب في قول أهل العلم [١] ، ومطابقة ما في مرسلة محمد بن أبي حمزة : « ملعون ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها » [٢].

ومنها : تأخير الظهر في اليوم الحارّ حتى تسكن شدة الحرارة ، لصحيحة ابن وهب : « كان المؤذّن يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صلاة الظهر فيقول له الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أبرد أبرد » [٣].

والمروي في العلل : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة ، فإن الحرّ من فيح جهنم » [٤].

ولكن إرادة تأخير الصلاة حتى يسكن الحرّ من قوله : « أبرد » مجاز ، كما أن إرادة السرور من البرد ، أو التعجيل لذلك [٥] مجاز آخر محتمل ، بل الأخير هو الأظهر من المروي في الغوالي : « شكونا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الرمضاء ، فقال : أبردوا بالصلاة ، فإنّ شدّة الحر من فيح جهنم » [٦]. ( بل يمكن أن يراد أنه لمّا كانت الحرارة من فيح جهنم تسكن بدخول الصلاة فحصلوا البرد بها. والله يعلم ) [٧].

العاشرة : لو اشتغل بالعصر أو العشاء أولا ، فإن ذكر وهو فيها ولو قبل‌


[١] المنتهى ١ : ٢١١.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٣ ـ ١٠٠ ، علل الشرائع : ٣٥٠ ـ ٦ ، الوسائل ٤ : ١٩٢ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٢٠.

[٣] الفقيه ١ : ١٤٤ ـ ٦٧١ ، الوسائل ٤ : ٢٤٧ أبواب المواقيت ب ٤٢ ح ١.

[٤] علل الشرائع ١ : ٢٤٧ ، الوسائل ٤ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٦. الفيح : سطوع الحرّ وفورانه. لسان العرب ٢ : ٥٥٠.

[٥] قال الصدوق في ذيل صحيحة ابن وهب : قال مصنف هذا الكتاب : يعني عجّل عجّل ، وأخذ ذلك من التبريد.

[٤] غوالي اللئالي ١ : ١٦١ ـ ١٥٢ ، وعنه في المستدرك ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ١.

[٧] ما بين القوسين ليس في « ه‌ ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست