ظاهر. وكذا يجوز
أن يصلّي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، فتقدّم حينئذ ، إجماعا في
المقامين على الظاهر المصرّح به في جملة من كلمات الأصحاب.
وهو الحجة ، مضافا
إلى الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء
والصلوات الآتية.
وكذا يجوز التنفّل
بغير أداء الرواتب في وقت الفريضة ، على الأظهر ، وفاقا لظاهر المهذب للقاضي ،
والذكرى وشرح القواعد والدروس وروض الجنان والمدارك والذخيرة وشرح الإرشاد
للأردبيلي والمفاتيح [١] ، والمعتمد. وفي الدروس : إنه الأشهر.
للأصل ، والأخبار
المتكثرة ، المصرّحة بالجواز عموما أو خصوصا.
فمن الأول :
العمومات الناطقة بأنّ التطوّع بمنزلة الهدية متى يأتي بها قبلت ، وهي كثيرة جدا [٢]. وبأنّ الفائتة ـ
الشاملة لقضاء النوافل ـ تقضى في كلّ وقت أو ساعة أو حين ذكرها ، كصحيحتي ابن أبي
يعفور وأبي بصير [٣] ، وروايات زرارة ونعمان وابن أبي العلاء وابن عمار [٤] ، وغيرها. وبأنّ
خصوص النوافل يقضى