خافوا عليه وقرب
ذلك فلتنحّ عنه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك » [١].
والمروي في العلل
: « لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين ، فإن الملائكة تتأذّى بهما » [٢].
ومقتضى التعليل
وظاهر إطلاق الأخير : الشمول لتلقين الاحتضار والدفن.
ويدلّ على خصوص
الأول : الرضوي : « ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فإنّ الملائكة تتأذّى
بهما ، ولا بأس بأن يليا غسله ، ويصلّيا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فإن حضرا ولم
يجدا من ذلك بدّا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه » [٣].
وعلى الثاني :
رواية يونس : « لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا
غسله » [٤].
والمروي في الخصال
: « ولا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت ، لأنّ الملائكة
تتأذّى بهما ولا يجوز لهما إدخال الميّت قبره » [٥].
ونفي الجواز في
الأخير محمول على تأكّد الكراهة ، لضعف الرواية بمخالفتها عمل جلّ الطائفة ، وإن
أفتى بهذه العبارة في الفقيه ، والمقنع ، والهداية [٦] ، ولكنه لا
يخرجها عن الشذوذ ، بل لا ينافي ما هو الظاهر من انعقاد الإجماع على نفي الحرمة ،
ولأجله يحمل الأمر في الصحيح والرضوي على الاستحباب أيضا ، والاحتياط لا ينبغي أن
يترك.
ومقتضى الأصل :
زوال الكراهة بالموت. ولا يعارضه الاستصحاب ،
[١] الكافي ٣ : ١٣٨
، الجنائز ب ١٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ٢ : ٤٦٧ أبواب الاحتضار ب
٤٣ ح ١.
[٢] علل الشرائع :
٢٩٨ ب ٢٣٦ ، الوسائل ٢ : ٤٦٧ أبواب الاحتضار ب ٤٣ ح ٣.