responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 80

مع ما مرّ ، حيث إنّ الجملة الخبرية في الجميع للوجوب قطعا ، لعدم استحباب الانتظار مع عدم الاشتباه إجماعا ونصّا ، ووجوبه معه كذلك ، ورجحان ما مرّ بالاستصحاب وعمل الأصحاب.

وعدّ جمع [١]من الأمارات : استرخاء قدميه ، وانخلاع كفّيه من ذراعيه ، وانخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وانخلاع جلدة وجهه ، وتقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة ، وزوال النور عن بياض العين ، وسوادها.

وزاد جالينوس [٢]: الامتحان بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب ، والذكر بعد الغمز الشديد ، أو عرق في بطن المنخر ، أو تحت اللسان ، أو باطن الألية. وآخر : عدم الانطباع في الحدقة.

ولا تنافيها أخبار الانتظار ، لأنها مقيّدة بعدم العلم بالموت بأمارة أخرى ، ولا ضير في تعدّد الأمارات.

نعم الكلام في حصول العلم بكلّ ممّا ذكر وإن حصل بالجميع أو الأكثر غالبا.

وقد يقال بشمول التغيّر المذكور فيها لتلك الأمارات [٣].

ولا بأس به إن أريد الجميع أو الظاهرة منها ، إلاّ أنّ المتبادر منه التغيّر في الريح كما في خبر ابن أبي حمزة [٤].

ومنها : إعلام المؤمنين بموته بعد تحقّقه ، للنصوص :

منها : صحيحة ابن سنان : « ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته » [٥] الحديث.


[١] منهم الشهيد الثاني في الروض : ٩٥.

[٢] كما نقل عنه في الذكرى : ٣٨.

[٣] كما احتمله في الحدائق ٣ : ٣٧٥.

[٤] المتقدم في ص ٧٩.

[٥] الكافي ٣ : ١٦٦ ، ١٦٧ أبواب الجنائز ب ٣٧ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩ ، ٦٠ أبواب صلاة الجنازة ب ١ ح ١ ، ٣ ، ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست