responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 72

انجباره بالشهرة.

وكيفيته ـ على ما صرّح به الأصحاب ونطقت به الأخبار الواردة في توجيه الميت [١] وجوبا أو استحباب المتّحد كيفيته مع توجيه المحتضر إجماعا ـ أن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس استقبل.

والظاهر وجوب إبقائه إلى أن يقبض ، للإجماع المركّب بل للاستصحاب.

وفي سقوط الوجوب بالموت ، أو بقائه بعده في الجملة ، أو إلى أن ينقل من موضعه ، أو إلى أن يدفن مهما أمكن ، احتمالات ، أظهرها : الثاني ، لعمومات توجيه الميت إلى القبلة. بل الثالث ، لأنه المنسبق إلى الذهن منها. وأحوطها : الرابع.

ولا فرق في وجوب التوجيه في الحالين بين الصغير والكبير ، لإطلاق وجوبه في الميت المستلزم له في المحتضر أيضا ، لعدم القول بالفصل بين الصغير والكبير فيهما.

ومنه يظهر الوجوب في المخالف المحكوم بإسلامه أيضا.

ولو اشتبهت القبلة ، سقط الوجوب ، لعدم إمكان التوجيه في حالة واحدة إلى الأربع ، فلا يصلح مقدمة للواجب.

وأما الثاني‌ فأمور :

ومنها : تلقينه ، أي تفهيمه الشهادتين والولاية ، بالإجماع والنصوص المستفيضة [٢] ، بل الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد ، كما في مرسلة الكافي [٣]


[١] انظر الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥.

[٢] انظر الوسائل ٢ : ٤٥٤ أبواب الاحتضار ب ٣٦.

[٣] الكافي ٣ : الجنائز ب ٩ ذيل حديث ٦ ، الوسائل ٢ : ٤٥٨ أبواب الاحتضار ب ٣٧ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست