responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 69

الفصل السادس :

في غسل الأموات‌

وما يستتبعه من أحكام الاحتضار وما بعده ، والكفن ، والتحنيط ، والدفن ، فالكلام فيه يقع في خمسة أبحاث :

البحث الأول : في أحكام الاحتضار وما بعده قبل الغسل.

والكلام إمّا فيما يجب فيه ، أو يستحب ، أو يكره.

أمّا الأول : فيجب توجيهه إلى القبلة على الحقّ المشهور ، كما هو في كلام جماعة [١]مذكور ، وفاقا للمحكي عن المقنعة ، والمراسم ، والمهذب ، والوسيلة [٢] ، والسرائر [٣]، والإصباح ، وفي الشرائع ، والمنتهى ، وشرح القواعد للكركي [٤] ، وإليه ذهب الشهيدان [٥] ، وأكثر مشايخنا [٦].

لا للأخبار الآمرة بتوجيه الميت إلى القبلة ، كصحيحة المحاربي [٧] ، وحسنتي‌


[١] كالشيخ علي ، والمدارك ، والكفاية والبحار ، واللوامع. ( منه رحمه‌الله ).

انظر جامع المقاصد ١ : ٣٥٥ ، المدارك ٢ : ٥٢ ، الكفاية : ٦ ، البحار ٧٨ : ٢٣١.

[١] المقنعة : ٧٣ ، المراسم : ٤٧ ، المهذب ١ : ٥٣ ، الوسيلة : ٦٢.

[٣] هكذا نقله في كشف اللثام ١ : ١٠٧ ، والموجود في السرائر ١ : ١٥٨ ما هذا لفظه : ويستحب أن يوجه إلى القبلة .. ونقل في المنتهى ١ : ٤٢٦ عن ابن إدريس القول بالاستحباب ، والظاهر وقوع التصحيف في عبارة السرائر فصار منشأ للخلاف.

[٤] الشرائع ١ : ٣٦ ، المنتهى ١ : ٤٢٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٥٥.

[٥] الذكرى : ٣٧ ، الدروس ١ : ١٠٢ ، الروض : ٩٣.

[٦] الحدائق ٣ : ٣٥٧ ، الدرة النجفية : ٦٣ ، كشف الغطاء : ١٤٣.

[٧] التهذيب ١ : ٤٦٥ ـ ١٥٢١ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست