كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه » [١].
وقطع الأول غير ضائر ، كما أنّ ضعفهما بما ذكر منجبر. فخلاف المعتبر لما ذكر ، وقوله بالاستحباب ـ تفصّيا عن طرح الرواية وكلام الشيخ ـ [٢]غير سديد.
ومقتضى إطلاق الأوّل : عدم الفرق بين الإبانة من ميت أو حيّ ، فعليه الفتوى وإن اختص كلام بعض من ذكر [٣] بالأول ، وبعضهم [٤]بالثاني.
ولا غسل في مسّ ما لا عظم فيه من المبان بلا خلاف ظاهر ، اتّباعا للأصل ، ومقتضى صريح الخبرين.
وفي مسّ العظم المجرد ، أو السنّ ، أو الظفر ، فمع الاتّصال بالميت يجب ، وفاقا في الأولين للمعظم ، وفي الثلاثة لبعضهم [٥] ، لصدق مسّ الميت عرفا.
ومع الانفصال ولو عن الميت لا يجب ، للأصل. وقد يقال بالوجوب في الأولين للدوران والاستصحاب.
ويردّ الأول : بمنع الحجية ، لجواز كون العلّة مجموع العظم واللحم.
والثاني : بتغيّر الموضوع ، والمعارضة مع استصحاب العدم الأصلي.
والظاهر عدم الوجوب في مسّ الشعر إلاّ ما لم يطل منه ، أو قرب البشرة ، فالأحوط فيه الاغتسال.
والماسّ في جميع ذلك كالممسوس [٦].
هـ : الظاهر من كلام جماعة [٧] كون المسّ من الأحداث الموجبة لنقض
[١] فقه الرضا : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل المس ب ٢ ح ١.
[٢] المعتبر ١ : ٣٥٣ قال : وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من إطراح قول الشيخ رحمهالله والرواية.
[٣] كالفقيه ١ : ٨٧ ، والسرائر ١ : ١٦٧ والشرائع ١ : ٥٢.
[٤] كالإصباح على ما نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٤٠.
[٥] روض الجنان : ١١٥.
[٦] فالمس بالعظم الموضح والسن والظفر يوجب الغسل للصدق ، وكذا بالشعر ما لم يطل على إشكال فيه ، وبما طال منه لا يجب. ( منه رحمهالله ).
[٧] انظر الحدائق ٣ : ٣٣٩ ومفتاح الكرامة ١ : ٥١٧.