responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 67

كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه » [١].

وقطع الأول غير ضائر ، كما أنّ ضعفهما بما ذكر منجبر. فخلاف المعتبر لما ذكر ، وقوله بالاستحباب ـ تفصّيا عن طرح الرواية وكلام الشيخ ـ [٢]غير سديد.

ومقتضى إطلاق الأوّل : عدم الفرق بين الإبانة من ميت أو حيّ ، فعليه الفتوى وإن اختص كلام بعض من ذكر [٣] بالأول ، وبعضهم [٤]بالثاني.

ولا غسل في مسّ ما لا عظم فيه من المبان بلا خلاف ظاهر ، اتّباعا للأصل ، ومقتضى صريح الخبرين.

وفي مسّ العظم المجرد ، أو السنّ ، أو الظفر ، فمع الاتّصال بالميت يجب ، وفاقا في الأولين للمعظم ، وفي الثلاثة لبعضهم [٥] ، لصدق مسّ الميت عرفا.

ومع الانفصال ولو عن الميت لا يجب ، للأصل. وقد يقال بالوجوب في الأولين للدوران والاستصحاب.

ويردّ الأول : بمنع الحجية ، لجواز كون العلّة مجموع العظم واللحم.

والثاني : بتغيّر الموضوع ، والمعارضة مع استصحاب العدم الأصلي.

والظاهر عدم الوجوب في مسّ الشعر إلاّ ما لم يطل منه ، أو قرب البشرة ، فالأحوط فيه الاغتسال.

والماسّ في جميع ذلك كالممسوس [٦].

هـ : الظاهر من كلام جماعة [٧] كون المسّ من الأحداث الموجبة لنقض‌


[١] فقه الرضا : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل المس ب ٢ ح ١.

[٢] المعتبر ١ : ٣٥٣ قال : وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من إطراح قول الشيخ رحمه‌الله والرواية.

[٣] كالفقيه ١ : ٨٧ ، والسرائر ١ : ١٦٧ والشرائع ١ : ٥٢.

[٤] كالإصباح على ما نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٤٠.

[٥] روض الجنان : ١١٥.

[٦] فالمس بالعظم الموضح والسن والظفر يوجب الغسل للصدق ، وكذا بالشعر ما لم يطل على إشكال فيه ، وبما طال منه لا يجب. ( منه رحمه‌الله ).

[٧] انظر الحدائق ٣ : ٣٣٩ ومفتاح الكرامة ١ : ٥١٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست