responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 437

الضرب بالكف ، بل في التذكرة وشرح القواعد للمحقق الثاني ، واللوامع لوالدي : وجوب نزع الخاتم [١] ، وهو ظاهر من منع عن خلط التراب بمثل الشعر والشعير مستدلا بوجوب الاستيعاب [٢].

وفي وجوبه إشكال ، لعدم دليل عليه ، وصدق الضرب بالكف عرفا مع وجوده ، فالظاهر عدم البطلان مع بقائه ، بل وكذلك ما يشبه الخاتم من الموانع اليسيرة.

وعموم بدلية التراب ـ لو سلّم ـ لا يستلزم عمومها في نحو ذلك أيضا ، وإثبات الإجماع في أمثال ذلك مشكل. والأحوط النزع.

ولا يستحب تخليل الأصابع ( للأصل ) [٣]ويستحب تفريجها حين الضرب ، لتصريح الجماعة [٤].

الثالث من واجبات التيمّم : مسح الوجه.

ووجوب مسح الجبهة منه محل الوفاق بين المسلمين ، بل هو ضروري الدين.

وفي اختصاص محل الوجوب بها ، كالقواعد والدروس والشرائع والكفاية [٤]. وهو أحد احتمالات كلام المفيد والحلبي والناصريات والانتصار والنهاية والسرائر والوسيلة والمنتهى والتذكرة والبيان ، حيث جميعا عبّروا بمسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف [٥] ، إلاّ أنّ في الانتصار الرأس بدل‌


[١] التذكرة ١ : ٦٣ ، جامع المقاصد ١ : ٤٩٩.

[٢] انظر المدارك ٢ : ٢٠٥.

[٣] ليست في « ه‌ ».

[٤] كالعلامة في التذكرة ١ : ٦٣ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٩٩ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٦٣.

[٥] القواعد ١ : ٢٣ ، الدروس ١ : ١٣٢ ، الشرائع ١ : ٤٨ ، كفاية الأحكام : ٨.

[٦] المفيد في المقنعة : ٦٢ ، الحلبي في الكافي : ١٣٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الانتصار : ٣٢ ، النهاية : ٤٩ ، السرائر ١ : ١٣٦ ، الوسيلة : ٧٢ ، المنتهى ١ : ٤٥ ، التذكرة ١ : ٦٣ ، البيان : ٨٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست