responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 42

وهل هو شرط في صحة الوضوء والصلاة حتى لو لم تستظهر وخرج الدم بعد الوضوء بطل أو في الصلاة بطلت ، أم هو واجب برأسه حتى لم يبطل شي‌ء منهما؟

مقتضى الأصل : عدم الشرطية ، إلاّ أن يعلّل الوجوب للصلاة : بلزوم منع الدم وتقليلها ولو كان أقلّ من الدرهم ، وللوضوء : بحدثيته وعدم العفو إلاّ في مورد ثبت عنه العفو.

ولكن في الأول : منع اللزوم إلاّ إذا تعدّى إلى الثوب والبدن وصار قدر الدرهم.

وفي الثاني : منع الحدثية ، فلا يبطل بالتقصير فيه الوضوء.

نعم ، تبطل الصلاة من جهة أخرى ، وهي النهي عنها الملزوم للأمر بالاستظهار.

وقد يقال بوجوب هذا الاستظهار في النهار لأجل صومها. وهو ضعيف جدا.

السادسة : غسلها كغسل الحائض في كلّ حكم حتى في حاجته إلى الوضوء لو كانت محدثة بالحدث الموجب له.

نعم ، يستثنى من المساواة الكلية الموالاة الغير المعتبرة في غيره من الأغسال المعتبرة فيه ، تحصيلا للمقارنة اللازمة للصلاة.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست