وهل هو شرط في صحة
الوضوء والصلاة حتى لو لم تستظهر وخرج الدم بعد الوضوء بطل أو في الصلاة بطلت ، أم
هو واجب برأسه حتى لم يبطل شيء منهما؟
مقتضى الأصل : عدم
الشرطية ، إلاّ أن يعلّل الوجوب للصلاة : بلزوم منع الدم وتقليلها ولو كان أقلّ من
الدرهم ، وللوضوء : بحدثيته وعدم العفو إلاّ في مورد ثبت عنه العفو.
ولكن في الأول :
منع اللزوم إلاّ إذا تعدّى إلى الثوب والبدن وصار قدر الدرهم.
وفي الثاني : منع
الحدثية ، فلا يبطل بالتقصير فيه الوضوء.
نعم ، تبطل الصلاة
من جهة أخرى ، وهي النهي عنها الملزوم للأمر بالاستظهار.
وقد يقال بوجوب
هذا الاستظهار في النهار لأجل صومها. وهو ضعيف جدا.
السادسة
: غسلها كغسل الحائض في كلّ حكم حتى في حاجته إلى الوضوء لو
كانت محدثة بالحدث الموجب له.
نعم ، يستثنى من
المساواة الكلية الموالاة الغير المعتبرة في غيره من الأغسال المعتبرة فيه ،
تحصيلا للمقارنة اللازمة للصلاة.