responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 419

الفصل الرابع :

في كيفيته ، أي أفعاله الواجبة ، وهي أمور :

الأول : النية ، ووجوبها مجمع عليه ، وهو ـ مع ما مرّ في الوضوء ـ دليل عليه.

وكيفيتها وما يعتبر فيها وما لا يعتبر ووجوب استدامتها حكما والمراد منها يظهر ممّا سبق [١].


[١] توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى :

اعلم أن الخلاف في نية الوجه والاستباحة هنا كما سبق في الوضوء. وأما قصد رفع الحدث فلم يعتبر هنا عند الأكثر على اعتباره في المائية أيضا ، لعدم ارتفاعه بالتيمم بالإجماع ، كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة مؤيدا بقوله عليه‌السلام لمن تيمم من الجنابة لشدة البرد : « صليت بأصحابك وأنت جنب ».

بل قيل بعدم جواز قصده والبطلان معه.

وعن الشهيد في قواعده : جواز نية الرفع إلى غاية معينة إما الحدث أو وجود الماء.

وقيل بجواز نية رفع المانع من الصلاة دون الحدث.

وأما القول بجواز نية رفع الماضي دون المقارن واللاحق فهو في دائم الحدث كالمبطون والسلس دون المتيمم.

وقال والدي العلامة ـ رحمه‌الله ـ : إن الحدث يطلق تارة على نفس الناقض ، واخرى على الحال المعلولة له التي هي العلة لمنع الشارع ، وثالثة على نفس الممنوعية من العبادة. فالأول علة للثاني والثاني للثالث. ولا ريب أن نية رفع الأول غير معقول ، فالكلام في أحد الأخيرين. فإن كان المراد الثاني فلا يرتفع بالتراب ، لأن واجد الماء بعد التيمم للجنابة ـ مثلا ـ بعده جنب قطعا مع أنه لم يحدث بسبب الجنابة والحالة باقية قطعا ، بخلاف المغتسل فإنه لا يجنب إلا بسبب جديد.

وإن كان الثالث فهو مرتفع بالتيمم ولا غاية له بل هو باق ما دام التيمم باقيا كما في المائية ، غاية الأمر ناقضية الماء للتيمم أيضا دونها.

فقول الشهيد بجواز الرفع إلى غاية ، إن أراد رفعه بالمعنى الثاني فهو لا يرتفع ، وإن أراد الثالث فهو في الماء والتراب على طريق واحد ، غاية الأمر أن الممنوعية بسبب الحالة السابقة ترتفع في المائية مطلقا وفي الترابية إلى غاية ، ولكن هذا القيد غير معتبر في النية قطعا.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست