منها : الرضوي : «
والسنّة في أهل المصيبة أن يتّخذ لهم ثلاثة أيام طعام ، لشغلهم بالمصيبة » [١].
ومرسلة الفقيه : «
ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام » [٢].
ومقتضى الأخير :
أفضليته للجيران ، وزاد في المنتهى : الأقرباء [٣] ، ويثبته أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم البتول باتّخاذ الطعام في مأتم جعفر [٤].
ويجوز للميت
الوصية بمال لإطعام أهل المأتم ، لوصية مولانا الباقر عليهالسلام ، كما في حسنة
حريز [٥] ، بل فيها إشعار باستحبابها ، فهي كسائر الوصايا نافذة.
ويكره الأكل عند
أهل المأتم ، كما صرّح به جماعة [٦] ، لمرسلة الصدوق : « إنّ الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل
الجاهلية ، والسنّة البعث إليهم بالطعام » [٧].
وظاهر الإطلاق
الكراهة ولو ممّا اهدي إليهم ولا يختص بطعامهم ، كما في اللوامع.
وصرّح في المنتهى
بعدم استحباب اتّخاذ أهل المصيبة طعاما ويجمعوا الناس
[١] فقه الرضا (ع) :
١٧٢ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٨٠ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٥٦ ح ٤.
[٢] الفقيه ١ : ١١٠
ـ ٥٠٩ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب الدفن ب ٦٧ ح ٥.