responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 315

منها : الرضوي : « والسنّة في أهل المصيبة أن يتّخذ لهم ثلاثة أيام طعام ، لشغلهم بالمصيبة » [١].

ومرسلة الفقيه : « ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام » [٢].

ومقتضى الأخير : أفضليته للجيران ، وزاد في المنتهى : الأقرباء [٣] ، ويثبته أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البتول باتّخاذ الطعام في مأتم جعفر [٤].

ويجوز للميت الوصية بمال لإطعام أهل المأتم ، لوصية مولانا الباقر عليه‌السلام ، كما في حسنة حريز [٥] ، بل فيها إشعار باستحبابها ، فهي كسائر الوصايا نافذة.

ويكره الأكل عند أهل المأتم ، كما صرّح به جماعة [٦] ، لمرسلة الصدوق : « إنّ الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ، والسنّة البعث إليهم بالطعام » [٧].

وظاهر الإطلاق الكراهة ولو ممّا اهدي إليهم ولا يختص بطعامهم ، كما في اللوامع.

وصرّح في المنتهى بعدم استحباب اتّخاذ أهل المصيبة طعاما ويجمعوا الناس‌


[١] فقه الرضا (ع) : ١٧٢ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٨٠ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٥٦ ح ٤.

[٢] الفقيه ١ : ١١٠ ـ ٥٠٩ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب الدفن ب ٦٧ ح ٥.

[٣] المنتهى ١ : ٤٦٦.

[٤] الكافي ٣ : ٢١٧ الجنائز ب ٧٩ ح ١ ، الفقيه ١ : ١١٦ ـ ٥٤٩ ، المحاسن : ٤١٩ ـ ١٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٥ أبواب الدفن ب ٦٧ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٢١٧ الجنائز ب ٧٩ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١١٦ ـ ٥٤٦ ، الوسائل ٣ : ٢٣٨ أبواب الدفن ب ٦٨ ح ١.

[٦] منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٤٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥٠٩ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٥ ، وصاحب الحدائق ٤ : ١٥.

[٧] الفقيه ١ : ١١٦ ـ ٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب الدفن ب ٦٧ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست