responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 314

ولا حدّ لزمانها عند الحلّي والكركي [١] وجماعة ، لعموم الأدلة. فيستحب كلّ وقت إلاّ إذا أدّت إلى تجديد حزن منسي ، فتركها أولى.

وعن الكافي [٢]والحلبي [٣] والشهيد [٤] وأكثر المتأخّرين : التحديد بثلاثة أيام ، لما دلّ من أنّ المأتم أو الحداد أو صنع الطعام لأهل الميت ثلاثة أيام [٥].

ولا دلالة فيها وإن كان المأتم بمعنى الاجتماع في الموت. نعم يدلّ على جواز الاجتماع والجلوس لهم في الثلاثة.

وكره في المبسوط الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة ، وادّعى عليه الإجماع [٦].

ولا دليل له ، وإجماعه معارض بقول الحلّي من أنه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ، وأنه من فروع المخالفين [٧].

ولا ينبغي تعزية غير المؤمن ، بل صرّح في المنتهى بحرمته [٨] ، وهو الأظهر ، للأمر باجتنابهم.

ومنها : أن يصنع لأهل المصيبة طعام ويبعث إليهم ، بالإجماع كما في شرح القواعد [٩] واللوامع ، وباتّفاق العلماء كما في المنتهى [١٠].

ثلاثة أيام ، بالإجماع ، كما في الثاني ، له ، وللمستفيضة المصرّحة بذلك :


[١] الحلي في السرائر ١ : ١٧٣ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٤٦.

[٢] لم نعثر في فروع الكافي على ما يدل على التحديد المذكور. نعم قد نقلت فيه الروايات التي تدل على اتخاذ الطعام وصنع المأتم ثلاثة أيام. ( ج ٣ : ٢١٧ ). ويحتمل أن العبارة في الأصل قد كانت هكذا : وعن الكافي للحلبي.

[٣] الكافي في الفقه ١ : ٢٤٠.

[٤] الذكرى : ٧٠ ، والبيان : ٨٠.

[٥] الوسائل ٣ : ٢٣٥ أبواب الدفن ب ٦٧ وص ٢٧١ ب ٨٢.

[٦] المبسوط ١ : ١٨٩.

[٧] السرائر ١ : ١٧٣.

[٨] المنتهى ١ : ٤٦٥.

[٩] جامع المقاصد ١ : ٤٤٦.

[١٠] المنتهى ١ : ٤٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست