ولكن يخدشه أيضا :
عدم انصراف أدلّة الاستقبال والدفن في مقبرتهم إلى مثل ذلك ، ولذا تردّد بعضهم في
الحكم [١] ، ونسبه في النافع إلى القيل مشعرا بالتردّد [٢] ، وهو في موقعه.
ولو ثبت الحكم أيضا فليس محلا للاستثناء ، إذ لا يجب دفن الكافرة فضلا عن
الاستقبال بها.
وأما مستحباته فأمور :
منها : وضع جنازة الرجل قرب القبر عند رجليه ، بأن يكون رأسه
مما يلي الرجل ، والمرأة مما يلي القبلة عرضا ، نسبهما في المنتهى إلى علمائنا
مؤذنا بدعوى الإجماع عليهما [٣] ، كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والغنية الإجماع على
الثاني [٤] ، وهو الحجة فيهما.
مضافا في الأول
إلى موثّقة عمّار : « لكل شيء باب ، وباب القبر من قبل الرجلين ، إذا وضعت
الجنازة فضعها مما يلي الرجلين » [٥].