responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 294

المسلمين ، وهو موقوف على ما ذكر.

ولكن يخدشه أيضا : عدم انصراف أدلّة الاستقبال والدفن في مقبرتهم إلى مثل ذلك ، ولذا تردّد بعضهم في الحكم [١] ، ونسبه في النافع إلى القيل مشعرا بالتردّد [٢] ، وهو في موقعه. ولو ثبت الحكم أيضا فليس محلا للاستثناء ، إذ لا يجب دفن الكافرة فضلا عن الاستقبال بها.

وأما مستحباته فأمور :

منها : وضع جنازة الرجل قرب القبر عند رجليه ، بأن يكون رأسه مما يلي الرجل ، والمرأة مما يلي القبلة عرضا ، نسبهما في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليهما [٣] ، كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والغنية الإجماع على الثاني [٤] ، وهو الحجة فيهما.

مضافا في الأول إلى موثّقة عمّار : « لكل شي‌ء باب ، وباب القبر من قبل الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين » [٥].

وتؤيده الروايات الآمرة بوضعها أسفل القبر [٦].

وفيهما إلى الرضوي : « وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ، وتأخذ الرجل من قبل رجليه ، تسلّه سلا » [٧] وقريب منه المروي في الخصال والفقيه [٨].

وبما مرّ من الإجماعات يقيّد إطلاق الأول.


[١] كصاحب الحدائق ٤ : ٧٠.

[٢] المختصر النافع : ١٤.

[٣] المنتهى ١ : ٤٥٩.

[٤] التذكرة ١ : ٥٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.

[٥] التهذيب ١ : ٣١٦ ـ ٩١٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٢ ، أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٦.

[٦] الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب الدفن ب ١٦.

[٧] فقه الرضا (ع) : ١٧١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٤٤ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٣٦ ح ١.

[٨] الخصال : ٦٠٤ ـ ٩ ، الفقيه ١ : ١٠٨ ـ ٤٩٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست