responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 292

ويثقل ويرمى في البحر » [١].

والثاني : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال : « يكفّن ويحنّط ويلقى في الماء » [٢].

والثالث : « إذا مات الميت في البحر غسّل وكفّن وحنّط ، ثمَّ يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء » [٣] وبمضمونها الرضوي [٤].

والثاني في صحيحة ابن الحر : عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : « يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء » [٥].

وعن الشيخ تقديم الثاني ، لصحة مستنده ، وصونه الميت عن الحيوانات وهتك الحرمة ، فإن تعذّر فالأول [٦].

وليس بشي‌ء ، لحجية مستند الأول أيضا ، ووجوب الصون والاحترام ما دام ظاهرا ، لا بعد الدفن ، ولذا لا يصان في القبر عن الحشرات.

وفي وجوب الاستقبال حين الإلقاء ، كما عن الإسكافي والشهيدين [٧] ، وأضيف إلى المشهور [٨]. أو استحبابه ، كما نسبه في اللوامع إلى الأكثر ، قولان ،


[١] الكافي ٣ : ٢١٤ الجنائز ب ٧٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ ـ ٩٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ـ ٧٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ٣.

[٢] الكافي ٣ : ٢١٤ الجنائز ب ٧٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ ـ ٩٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ـ ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ٤.

[٣] الفقيه ١ : ٩٦ ـ ٤٤١ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ ـ ٩٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ـ ٧٦١ بتفاوت يسير ، قرب الإسناد : ١٣٨ ـ ٤٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ٢.

[٤] فقه الرضا (ع) : ١٧٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٣٧ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٢١٣ الجنائز ب ٧٧ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ ـ ٤٤٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ـ ٩٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ـ ٧٦٢ ، الوسائل ٣ : ٢٠٥ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ١.

[٦] الخلاف ١ : ٧٠٥.

[٧] حكاه عن الإسكافي في الذكرى : ٦٤ ، وقال به الشهيد الأول في الذكرى : ٦٤ والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣١٦.

[٨] كما في الرياض ١ : ٦٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست