responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 290

وغيرها [١]. بل هو المشهور كما صرّح به جماعة [٢] ، بل بلا خلاف كما عن شرح الجمل للقاضي [٣] ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب [٤] ، مؤذنا بدعوى الإجماع ، بل عن ظاهر التذكرة إجماعنا عليه [٥].

لا لما دلّ على وجوبه حال الاحتضار الموجب له هنا بالأولوية ، لمنع الأولوية ، مضافا إلى الاختلاف في الكيفية.

ولا لصحيحة معاوية الحاكية لوصية البراء بجعل وجهه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى القبلة فجرت به السنّة [٦] ، لأنّ السنّة فيها وإن لم تكن ظاهرة في الندبية بل الظاهر منها إرادة الطريقة ، إلاّ أنها تحتمل الأعمية.

بل للرضوي ، والمروي في الدعائم ، ودعوات الراوندي ، المنجبر ضعفها بما مرّ :

الأول : « ثمَّ ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة » [٧].

والثاني ، وفيه : « قال : اضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، ولا تكبّوه لوجهه ولا تلقوه على ظهره ، ثمَّ قال للذي وليه : ضع يدك على أنفه حتى يتبيّن لك استقبال القبلة » [٨] إلى آخره.

والثالث : « فإذا وضعته في قبره فضعه على يمينه مستقبل القبلة » [٩].


[١] كالذكرى : ١٦ ، والروضة البهية ١ : ١٤٦ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧١.

[٢] كالمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٣٩ ، وصاحب الحدائق ٤ : ٦٨.

[٣] شرح الجمل : ١٥٤.

[٤] المدارك ٢ : ١٣٦.

[٥] التذكرة ١ : ٥٢.

[٦] الكافي ٣ : ٢٥٤ الجنائز ب ٩٥ ح ١٦ ، الفقيه ٤ : ١٣٧ ـ ٤٧٩ ، التهذيب ٩ : ١٩٢ ـ ٧٧١ ، وفي الجميع بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب الدفن ب ٦١ ح ١ و ٢.

[٧] فقه الرضا (ع) : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الدفن ب ٥١ ح ٢ بتفاوت يسير.

[٨] الدعائم ١ : ٢٣٨ بتفاوت ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٥١ ح ١.

[٩] دعوات الراوندي : ٢٦٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست