وغيرها [١]. بل هو المشهور
كما صرّح به جماعة [٢] ، بل بلا خلاف كما عن شرح الجمل للقاضي [٣] ، وفي المدارك :
إنه مذهب الأصحاب [٤] ، مؤذنا بدعوى الإجماع ، بل عن ظاهر التذكرة إجماعنا عليه [٥].
لا لما دلّ على
وجوبه حال الاحتضار الموجب له هنا بالأولوية ، لمنع الأولوية ، مضافا إلى الاختلاف
في الكيفية.
ولا لصحيحة معاوية
الحاكية لوصية البراء بجعل وجهه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى القبلة فجرت به السنّة [٦] ، لأنّ السنّة
فيها وإن لم تكن ظاهرة في الندبية بل الظاهر منها إرادة الطريقة ، إلاّ أنها تحتمل
الأعمية.
بل للرضوي ،
والمروي في الدعائم ، ودعوات الراوندي ، المنجبر ضعفها بما مرّ :
الأول : « ثمَّ
ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة » [٧].
والثاني ، وفيه :
« قال : اضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، ولا تكبّوه لوجهه ولا
تلقوه على ظهره ، ثمَّ قال للذي وليه : ضع يدك على أنفه حتى يتبيّن لك استقبال
القبلة » [٨] إلى آخره.
والثالث : « فإذا
وضعته في قبره فضعه على يمينه مستقبل القبلة » [٩].