قال : توفّي موسى
بن جعفر عليهالسلام في يدي سندي بن شاهك ، فحمل على نعشه ونودي عليه : هذا إمام الرافضة ، فسمع
سليمان بن أبي جعفر الصياح ونزل من قصره ، وحضر جنازته وغسّله وحنّطه بحنوط فاخر ،
وكفّنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمس مائة دينار عليها القرآن كلّها [١].
وفيه : أنه ليس من
فعل المعصوم ولا تقرير منه فيه. وحضور الرضا عليهالسلام ـ كما ورد ـ لا يفيد تقريره ، لعدم إظهاره نفسه المقدّسة ،
وعدم التمكّن من المخالفة لو ظهر.
نعم ، عن كتاب
الغيبة للشيخ عن أبي الحسن القمي : إنه دخل على محمد ابن عثمان العمري ـ رضياللهعنه ـ أحد النوّاب
الأربعة ، فوجده وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليه آيات من القرآن وأسماء الأئمة على
حواشيها ، فقلت : يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال : لقبري تكون فيه وأو ضع عليها ، أو
قال : أسند إليها [٢]. الحديث.
وفي دلالته أيضا
نظر ، إذ لا يدلّ جواز كتابة القرآن على حواشي الساجة التي ليست معرضا لوصول نجاسة
الميت ، على جوازها على الكفن الذي هو معرض له ، سيما في مقابل العورتين والرجلين
وتحت الجسد.
وأمّا التيمّن
والتبرك والاستشفاع ، فمع عدم انحصارها بالكتابة في الكفن لا يثبت استحباب الخصوص
، كما هو محط الكلام في المقام ، مع أنها معارضة بإساءة الأدب والتخفيف.
وجواز الشهادتين
وأسامي الأئمة لا يثبت جواز الغير ، لقلّتها ، فيسعها مكان يبعد عن سوء الأدب ولا
يعلم وصول النجاسة إليه ، مع اختلاف كثير من أحكامها مع القرآن ، كما في مسّ
المحدث وقراءة الجنب والحمل والتعليق وغيرها.