responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 164

جانبه » [١] غير جيّد ، لأنّه أعمّ من المدّعى.

نعم ، هو يصلح دليلا لما عن المقنعة ، والمبسوط ، والمراسم ، والمنتهى [٢] من الاقتصار على الوقوف على الجانب ، ولما ذكره الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٣] من كراهة جعله بين رجلي الغاسل.

ولعدم تعيّن كونه نهيا ، واحتمال النفي لا يصلح لإثبات الزائد عن الكراهة. مع أنّ الحرمة منفية بالإجماع وخبر ابن سيابة : « لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك » [٤]. الحديث.

وأن يضع خرقة على يده اليسرى حال الغسل ، لقوله في ذيل صحيحة ابن مسكان : « أحبّ لمن غسّل الميت أن يلفّ على يده الخرقة حتى يغسّل » [٥].

والرضوي : « ويلف الغاسل على يده خرقة » [٦].

وأن يدعو بالمأثور ، كما هو في الأخبار مذكور [٧] ، وعند الأصحاب مشهور.

وأن يغسل يديه بعد كلّ من الغسلين الأولين إلى المرفقين ، كما عن المهذب [٨] وفي اللوامع ، لخبر يونس [٩].


[١] المعتبر ١ : ٢٧٧.

[٢] المقنعة : ٧٦ ، المبسوط ١ : ١٧٨ ، المراسم : ٤٩ ، المنتهى ١ : ٤٣١.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.

[٤] التهذيب ١ : ٤٤٧ ـ ١٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ـ ٧٢٥ ، الوسائل ٢ : ٥٤٣ أبواب غسل الميت ب ٣٣ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ١٣٩ الجنائز ب ١٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ ـ ٨٧٥ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١.

[٦] فقه الرضا : ١٦٦ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.

[٧] انظر الوسائل ٢ : ٤٩٤ أبواب غسل الميت ب ٧.

[٨] المهذب ١ : ٥٨.

[٩] المتقدم في ص ١٣٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست