responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 99

وجهه » ـ : « ثمَّ مسح وجهه من الجانبين جميعا ، ثمَّ أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثمَّ مسح جوانبها » [١] وفي صحيحة محمّد : « فأخذ كفا من ماء ، فصبه على وجهه ، ثمَّ مسح جانبيه حتى مسحه كله » [٢].

والأصل والإطلاق بما ذكرنا مندفع ومقيّد. وصدق الامتثال بعد الأمر بالبدأة من الأعلى فيما مرّ ممنوع.

والمسح وإن صدق على مطلق إمرار اليد ، ولكنه أعمّ من وجه من الغسل ، والواجب في الوجه الغسل دون المسح ، فلا مسح في الوضوء إلاّ في الرأس والرجلين ، فهو المراد من مسح الوضوء قطعا.

ثمَّ الواجب هو البدأة بالأعلى بحيث يصدق عرفا أنّه بدأ منه منتهيا إلى الأسفل. وأما غسل كلّ جزء من الأعلى قبل الأسفل فلا ، بل فيه العسر المنفي.

بل الثابت ممّا ذكرنا ليس إلاّ البدأة بما هو الأعلى عرفا ، لأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني العرفية حقيقة ، وهو يصدق بالابتداء من الجبهة مطلقا. وأمّا وجوب البدأة بمبدإ القصاص حقيقة فلا دليل عليه أصلا ، والأصل ينفيه.

و : يجوز غسل الوجه بكلّ من اليدين ، للأصل ، وإن كان الفضل في اليمنى كما يأتي. وبهما معا ، للأصل ، وموثّقة بكير وزرارة وفيها : « ثمَّ غمس كفّه اليمنى في التور فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه » [٣].

الثالث : غسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع‌. ووجوبه أيضا ضروري منصوص عليه في الكتاب والسنّة المتواترة.

ويجب استيعابهما إلى المرفقين ، بحيث لا يشذّ منهما شي‌ء إجماعا.


[١] المتقدمة في ص ٩٦ الرقم (٣).

[٢] الكافي ٣ : ٢٤ الطهارة ب ١٧ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٣٩١ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٧.

[٣] التهذيب ١ : ٥٦ ـ ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٨ ، الوسائل ١ : ٣٩٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست