وجهه » ـ : « ثمَّ
مسح وجهه من الجانبين جميعا ، ثمَّ أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده
اليمنى ثمَّ مسح جوانبها » [١] وفي صحيحة محمّد : « فأخذ كفا من ماء ، فصبه على وجهه ،
ثمَّ مسح جانبيه حتى مسحه كله » [٢].
والأصل والإطلاق
بما ذكرنا مندفع ومقيّد. وصدق الامتثال بعد الأمر بالبدأة من الأعلى فيما مرّ
ممنوع.
والمسح وإن صدق
على مطلق إمرار اليد ، ولكنه أعمّ من وجه من الغسل ، والواجب في الوجه الغسل دون
المسح ، فلا مسح في الوضوء إلاّ في الرأس والرجلين ، فهو المراد من مسح الوضوء
قطعا.
ثمَّ الواجب هو
البدأة بالأعلى بحيث يصدق عرفا أنّه بدأ منه منتهيا إلى الأسفل. وأما غسل كلّ جزء
من الأعلى قبل الأسفل فلا ، بل فيه العسر المنفي.
بل الثابت ممّا
ذكرنا ليس إلاّ البدأة بما هو الأعلى عرفا ، لأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني العرفية
حقيقة ، وهو يصدق بالابتداء من الجبهة مطلقا. وأمّا وجوب البدأة بمبدإ القصاص
حقيقة فلا دليل عليه أصلا ، والأصل ينفيه.
و : يجوز غسل
الوجه بكلّ من اليدين ، للأصل ، وإن كان الفضل في اليمنى كما يأتي. وبهما معا ،
للأصل ، وموثّقة بكير وزرارة وفيها : « ثمَّ غمس كفّه اليمنى في التور فغسل وجهه
بها ، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه » [٣].
الثالث
: غسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس
الأصابع. ووجوبه أيضا ضروري
منصوص عليه في الكتاب والسنّة المتواترة.
ويجب استيعابهما
إلى المرفقين ، بحيث لا يشذّ منهما شيء إجماعا.