أنّ ردّ الصحيحة :
بكون دلالتها على عدم النقض ( بدون أحد الوصفين ) [١] بمفهوم الوصف وهو
ليس بحجة ـ كما قاله بعض مشايخنا [٢] ـ غريب كذلك.
وفي حكم الطبيعي
غيره إن كان خلقيّاً أو انسدّ الطبيعي ، لظاهر الوفاق ، بل عليه الإجماع في
المنتهى والمدارك [٣].
وفي اعتبار
الاعتياد هنا كنهاية الإحكام [٤] ، أو عدمه كظاهر المنتهى [٥] احتمالان ،
أظهرهما : الأول.
ومع انتفاء
الأمرين : ففي عدم النقض مطلقا ، كظاهر الشرائع [٦] وطائفة من
متأخّري المتأخّرين [٧] منهم والدي العلاّمة ، أو النقض كذلك ، كالسرائر والتذكرة [٨] ، أو التفصيل
بالاعتياد وعدمه ، كما في المعتبر ([٩]) والقواعد والدروس والذكرى [١٠] ، بل نسب إلى المشهور [١١] ، وبالخروج عن تحت المعدة فينقض ، وفوقها فلا ينقض ، كما
عن المبسوط والخلاف [١٢] ، أقوال.