responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 9

أنّ ردّ الصحيحة : بكون دلالتها على عدم النقض ( بدون أحد الوصفين ) [١] بمفهوم الوصف وهو ليس بحجة ـ كما قاله بعض مشايخنا [٢] ـ غريب كذلك.

وفي حكم الطبيعي غيره إن كان خلقيّاً أو انسدّ الطبيعي ، لظاهر الوفاق ، بل عليه الإجماع في المنتهى والمدارك [٣].

وفي اعتبار الاعتياد هنا كنهاية الإحكام [٤] ، أو عدمه كظاهر المنتهى [٥] احتمالان ، أظهرهما : الأول.

ومع انتفاء الأمرين : ففي عدم النقض مطلقا ، كظاهر الشرائع [٦] وطائفة من متأخّري المتأخّرين [٧] منهم والدي العلاّمة ، أو النقض كذلك ، كالسرائر والتذكرة [٨] ، أو التفصيل بالاعتياد وعدمه ، كما في المعتبر ([٩]) والقواعد والدروس والذكرى [١٠] ، بل نسب إلى المشهور [١١] ، وبالخروج عن تحت المعدة فينقض ، وفوقها فلا ينقض ، كما عن المبسوط والخلاف [١٢] ، أقوال.

والحق هو الأوّل ، للأصل ، وفقد المانع كما يأتي.


[١] لا توجد في « ق ».

[٢] حاشية المدارك : ٣٢ ، شرح المفاتيح : ( مخطوط ).

[٣] المنتهى ١ : ٣٢ ، المدارك ١ : ١٤٤.

[٤] نهاية الاحكام ١ : ٧١.

[٥] المنتهى ١ : ٣٢.

[٦] الشرائع ١ : ١٧.

[٧] منهم صاحب المدارك ١ : ١٤٣ ، وصاحبا الرياض ١ : ١٤ ، وكشف الغطاء : ١٠٧.

[٨] السرائر ١ : ١٠٦ ، التذكرة ١ : ١٠.

[٩] في « ه‌ » و « ق » : المنتهى.

[١٠] المعتبر ١ : ١٠٧ ، القواعد ١ : ٣ ، الدروس ١ : ٨٧ ، الذكرى : ٢٥.

[١١] كما نسبه في الحدائق ٢ : ٨٦.

[١٢] المبسوط ١ : ٢٧ ، الخلاف ١ : ١١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست