responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 85

صدق امتثال ذلك الأمر عرفا ، فإنّ قصد عدم امتثال أمر يوجب انتفاء صدق امتثاله عرفا قطعا.

يب : لو لم يعلم جزئية بعض الأجزاء للعبادة ، ولكن أتى به من باب الاتفاق كالطمأنينة في الصلاة أو المسح في الوضوء أو الطواف بالبيت في الحج ، بطل ذلك الجزء ، لاشتراط القربة ، وببطلانه تبطل العبادة ، سيما إذا كانت تلك الأجزاء من مقوّمات ماهيّة العبادة كالإمساكات المخصوصة بالنسبة إلى الصوم ، فلو لم يعلم أحد من الصوم إلاّ الإمساك من الأكل والشرب والإنزال ، ولم يقصد ترك الإدخال من غير إنزال أو غيره من مبطلات الصوم ، بطل صومه ، لعدم قصد موافقة المأمور به ، لأنّه لم يقصد القربة فيه ، فلم يقصد فيما هو الصوم ، ولا شك أنّه لو قصد ـ من يعلم أنّ الصوم إمساك عن الأكل والوقاع ـ من الصوم الإمساك من الأكل دون الوقاع ، لم يصح صومه ، فكذا من لم يعلم ، لعدم مدخلية العلم في ذلك.

هذا إذا لم يعلم جميع الأجزاء وعلم انحصارها فيما قصده ، أمّا لو جوّز أجزاء أخر غير ما يعلمه وقصد جميع ما هو جزء له في الواقع ، فالظاهر الصحة إذا أتى بالجميع ولو اتفاقا ، فلو نوى من الصوم الإمساك من كلّ ما يعتبر الإمساك عنه في الصوم وأمسك عنه صحّ ولو لم يعلم الجميع.

الثاني من واجبات الوضوء : غسل الوجه.

ووجوبه ثابت بالضرورة والنص.

وحدّ الوجه الواجب غسله طولا : ما بين القصاص والذقن من الوجه. وعرضا : ما حوته الإبهام والوسطى ، بالإجماع المحقّق والمحكي عن المبسوط والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى [١] والمعتمد وغيرها ، وهو الحجة.


[١] المبسوط ١ : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ ، المعتبر ١ : ١٤١ ، المنتهى ١ : ٥٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست