صدق امتثال ذلك
الأمر عرفا ، فإنّ قصد عدم امتثال أمر يوجب انتفاء صدق امتثاله عرفا قطعا.
يب : لو لم يعلم
جزئية بعض الأجزاء للعبادة ، ولكن أتى به من باب الاتفاق كالطمأنينة في الصلاة أو
المسح في الوضوء أو الطواف بالبيت في الحج ، بطل ذلك الجزء ، لاشتراط القربة ،
وببطلانه تبطل العبادة ، سيما إذا كانت تلك الأجزاء من مقوّمات ماهيّة العبادة
كالإمساكات المخصوصة بالنسبة إلى الصوم ، فلو لم يعلم أحد من الصوم إلاّ الإمساك
من الأكل والشرب والإنزال ، ولم يقصد ترك الإدخال من غير إنزال أو غيره من مبطلات
الصوم ، بطل صومه ، لعدم قصد موافقة المأمور به ، لأنّه لم يقصد القربة فيه ، فلم
يقصد فيما هو الصوم ، ولا شك أنّه لو قصد ـ من يعلم أنّ الصوم إمساك عن الأكل
والوقاع ـ من الصوم الإمساك من الأكل دون الوقاع ، لم يصح صومه ، فكذا من لم يعلم
، لعدم مدخلية العلم في ذلك.
هذا إذا لم يعلم
جميع الأجزاء وعلم انحصارها فيما قصده ، أمّا لو جوّز أجزاء أخر غير ما يعلمه وقصد
جميع ما هو جزء له في الواقع ، فالظاهر الصحة إذا أتى بالجميع ولو اتفاقا ، فلو
نوى من الصوم الإمساك من كلّ ما يعتبر الإمساك عنه في الصوم وأمسك عنه صحّ ولو لم
يعلم الجميع.
الثاني من واجبات الوضوء : غسل الوجه.
ووجوبه ثابت
بالضرورة والنص.
وحدّ الوجه الواجب
غسله طولا : ما بين القصاص والذقن من الوجه. وعرضا : ما حوته الإبهام والوسطى ،
بالإجماع المحقّق والمحكي عن المبسوط والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى [١] والمعتمد وغيرها
، وهو الحجة.