ب : لو أتى ببعض
الأجزاء المستحبة كالقنوت في الصلاة ، والمضمضة أو الغسلة الثانية في الوضوء ونحو
ذلك رياء يبطل المستحب قطعا ، ولكن لا يبطل الصلاة والوضوء لأجل ذلك.
نعم ، قد يبطل
المسح ببطلان التثنية أو تكون لمعة من الموضع جافا لم تغسل من الأولى فيبطل الوضوء
لأجله ، كما أن قد تبطل الصلاة ببطلان القنوت من جهة الفصل [١] الكثير لو وصل
إليه ، أو من جهة التكلم بالمحرم. وقيل : من جهة عدم اتصال نية الصلاة [٢]. وفيه نظر.
ج : سيأتي أن
حقيقة النية هي الداعي المحرك دون المخطر بالبال ، فربما كان الباعث غير امتثال
أمر الله ويخطر بباله القربة مع العلم بأنها ليست الباعث أو للغفلة أو الجهل به ،
والعبادة حينئذ باطلة ، سيما في الأخيرة ( قُلْ هَلْ
نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً )[٣] الآية. وربما
يكون الأمر بالعكس ، فلا باعث له على العمل إلاّ وجه الله ، ولكن يشكك وتخطر بباله
خطرات من غير أن تكون لها مدخلية في التأثير ، وعبادته حينئذ صحيحة. ولو شك في
الباعث والمحرك لم يصح العمل ، للزوم العلم بالانبعاث من القربة.
د : لو طرأ الرياء
في أثناء العبادة يفسد ولو في آخرها إذا كانت مرتبطة الإجزاء.
نعم ، لو حصل بعد
الفراغ لم يضر فيها وإن استفيد من الأخبار حبطها لو أظهرها.
المسألة
الثامنة : المعتبر في النية هي الداعية إلى
الفعل المحركة للإنسان