هذا ، مع أنّ العمل
رياء بأقسامه متابعة للهوى ، وهو منهي عنه في الكتاب والسنّة ، والنهي في العبادة
يوجب الفساد.
ومنه يظهر البطلان
مطلقا لو كانت الضميمة محرّما آخر غير الرياء.
ولا فرق فيها [١] بين ما إذا كان
الضمّ في تمام العبادة أو جزئها الواجب أو وصفها اللازم ، وبالجملة كلّ ما يبطل
العمل بانتفائه.
وكذا بين ما إذا
كان في ماهية التمام أو الجزء أو الوصف ، أو في أحد أفراد واحد منها الذي يوجد به
المأمور به ، لعدم اجتماع الوجوب والحرمة في واحد شخصي ولو من جهتين بينهما عموم
وخصوص مطلقان أو من وجه.
فيبطل الوضوء لو
توضّأ بالماء البارد ، والصلاة لو صلّى في المسجد ، رياء أو بقصد محرّم آخر ، أي :
إذا كان كونه في المسجد كذا وإن لم يكن في نفس صلاته رياء ، لأنّ الكون جزء الصلاة
، كما في الصلاة في الدار المغصوبة. أو صلّى في أول الوقت رياء ، لأن هذه الصلاة
أحد أفراد المخيّر ، فيتعلّق به النهي ، ومحل الرياء هو الصلاة في أول الوقت.
وكذا لو قرأ سورة
معينة رياء ، أو أحسن القراءة ، أو أجهر فيها ، أو تأنى فيها ، أو صلّى جماعة
لذلك.
وبالجملة : كل ما
يتأدّى به الواجب تبطل الصلاة بقصد الرياء ، أو محرّم آخر فيه.
وأمّا في غير ذلك
فلا ولو كان وصفا قائما بواجب ، لعدم تعلّق النهي عن الوصف بموصوفه ، فلا يبطل
الوضوء بالرياء في الاستقبال فيه ، ولا الغسل بالرياء في الخروج من الماء في
الارتماس ، ولا الصلاة بالرياء في التخشّع فيه ، كإطراق الرأس ، وغمض العين ، وضم
اليدين إلى الفخذين ، ومدّ العنق في الركوع ،