responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 56

فإن قلت : اعتباره إنّما هو للتميز وهو إنّما يحتاج إليه مع الاشتراك.

قلنا : لا نسلّم أنّه لذلك ، بل لأجل أنّه جزء المأمور به ، فلا يتحقق تمامه بدونه.

نعم ، لو ثبت التداخل في الفعل ( وكفاية ) [١] فعل واحد لهما بمعنى إسقاطه لهما لا انطباقه عليهما لامتناعه ، يسقط قصد الجزء المذكور ، لأنّ مرجعه إلى أنّ الفعل بدون القصدين مسقط له مع كلّ منهما ، وأمّا التداخل بمعنى إجزاء واحد منهما عن الآخر وإسقاطه إيّاه ، فلا يسقط وجوب قصد القيد ، إذ لا يتحقق واحد منهما بدون قصد القيد.

المسألة الرابعة : قالوا : يجب اشتمالها على المميز أيضا إذا اشترك الفعل بين فعلين أمر بهما ولم يتميزا إلاّ بالقصد. وزاد بعضهم : إن لم يتداخلا أيضا.

واستدلّوا عليه : بأنّه لا يتحقق الامتثال عرفا إلاّ به.

وبمثل قوله : « ولكل امرئ ما نوى » [٢].

وبأن الصحة عبارة عن موافقة الأمر ، وهذا الفعل الواحد الواقع بدون قصد المميز لو صح لكان إما موافقا للأمر بهذا الفعل ، أو لمشاركة ، أو لهما معا ، والأوّلان مستلزمان للترجيح بلا مرجّح ، مع أنّ المفروض عدم تميزه لأحدهما إلاّ بالقصد ، والثالث محال ، لعدم انطباق الواحد على المتعدد ، وزيد إلاّ مع التداخل المفروض انتفاؤه ، فلا يكون موافقا لأمر وهو معنى البطلان.

ويرد على الأوّل : منع توقف الامتثال عليه ، فإنّه لو قال المولى لعبده : امسح وجهك ، ثمَّ قال أيضا كذلك ، وأراد بكلّ مسحا على حدة ، ومسح العبد وجهه مرتين لأجل إطاعة مولاه ولم يقصد في شي‌ء منهما أنّه للأمر الأوّل أو الثاني يعدّ ممتثلا عرفا ، ويستحق ما وعد له من الأجر ، ولو مسح مرة من غير قصد أحد‌


[١] في « ح » : بمعنى كفاية.

[٢] أمالي الطوسي : ٦٢٩ ، الوسائل ١ : ٤٨ أبواب مقدمة العبادات ب ٥ ح ١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست