responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 53

كانت من غيرها كقتل عدوّ لم يستحقه ، أو التوصّل إلى محرّم آخر فيصلي صلاة الحاجة مثلا له فيبطل العمل وإن لم يعلم قطعا ترتّب المحرّم عليه ، لأنّ هذا العمل يعدّ عصيانا عرفا ، فيكون منهيا عنه ، وأيضا هو اتّباع للهوى ومتابعة للشيطان ، وهما منهيان.

ثمَّ المراد بالقربة اللازم قصدها هو ما يؤدّي ذلك المؤدي ، كالطاعة وموافقة الإرادة ونحوها ، ولا يلزمه ملاحظة لفظ القربة ، فإنّ العبرة بالحقائق دون الألفاظ.

فائدة : قد استشكل جماعة [١] في وجه اشتراط النية في الطهارة عن الحدث دون الخبث ، وسبب التفرقة بينهما ، حتى ارتكبوا في التوجيه تمحلات وتكلّفات ، ومع ذلك لم يذكروا شيئا تاما.

ولا يخفى أنّ المراد بالطهارة عن الخبث إن كان ترتّب الثواب عليها أو امتثال الشارع ( لنيل الثواب ) [٢] ونحوه فلا نسلّم عدم توقفها على النية بل توقفها عليها إجماعي ، مع أنّ الامتثال لا يتحقق عرفا إلاّ بفعل صادر عن الممتثل بقصده الامتثال ، وأيضا الامتثال لا يتحقق إلاّ بعمل منه ولا عمل إلاّ بنية.

وإن كان المراد حصول الطهارة وزوال الخبث فعدم توقفها على النية مسلّم.

والاستشكال فيه إن كان في تفرقة الشارع بينهما ، وسبب فرقه بإيجابه النية في الأوّل دون الثاني ، فهو كالاستشكال في السؤال من فرقه بين صلاة الصبح والظهر بجعل الأولى ركعتين والثانية أربع ، ومثله لا يصدر عن فقيه.

وإن كان في تفرقة الفقهاء وإجماعهم على ذلك وكان السؤال عن مستندهم فيه ، فمع أنّه إجماعي ، ولا يتعارف الاستشكال والسؤال عن مأخذ الإجماع بل هو بنفسه كاف في وجه الفرق ، مستنده واضح ، وذلك لدلالة الإجماع والأخبار على‌


[١] راجع المدارك ١ : ١٨٤ ، وحاشيته للوحيد البهبهاني : ٤٢ ، والحدائق ٢ : ٢١٩.

[٢] في « ح » : كغسل الثوب.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست