responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 492

وهل ذلك على الوجوب؟ كما هو ظاهر الفقيه الانتصار ، أو الاستحباب؟ كما هو صريح المعتبر والمنتهى وأكثر عبارات الباقين محتمل للأمرين.

الظاهر الأخير ، لخلوّ الروايات عن الدالّ على الوجوب.

ب : التكفير مختص بالواطئ ، فلا كفّارة على الموطوء ، للأصل.

ج : الأظهر الأشهر الموافق لظاهر الأخبار اختلاف الأول والوسط والآخر باختلاف الحيض الذي وطئ فيه ، فالأول لذات الثلاثة الأول [١] ، ولذات الأربعة مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة مع ثلثيه ، وهكذا ، ومثله الوسط والآخر.

وبالجملة التثليث مرعيّ بالإضافة إلى أيام الحيض مطلقا ، ذات عادة كانت أم غيرها ، كانت العادة عشرة أم لا.

وعن الديلمي [٢] : تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة. والراوندي [٣] اعتبر العشرة مطلقا فثلّثها ، فلا وسط لمن حيضها ثلاثة وثلث فما دون ، ولا آخر لمن حيضها سبعة إلاّ ثلثا ، على الاعتبارين ، ويفترقان في صاحبة الأربعة والسبعة ، فلا وسط للأول ولا آخر للثاني على الأول ، ويتحقّقان على الثاني ، وهما الثلثان الأخيران من اليوم الرابع أو السابع.

د : الدينار المثقال الشرعي من الذهب الخالص إجماعا ، المسكوك على الأصح ، وفاقا لجماعة [٤] ، للتبادر. خلافا لآخرين [٥] ، فاكتفوا بالتبر لإطلاق الاسم. وهو ضعيف.

والأصحّ تعيينه ، فلا تجزئ القيمة ، اقتصارا على ظاهر النص ، ومثله‌


[١] أي الأوّل ـ بالنسبة الى امرأة حيضها ثلاثة أيام ـ هو اليوم الأوّل ، وبالنسبة الى امرأة حيضها أربعة هو اليوم الأوّل مع ثلث اليوم الثاني ..

[٢] المراسم : ٤٤.

[٣] فقه القرآن ١ : ٥٤.

[٤] كما اختاره في الذكرى : ٣٥ ، والمدارك ١ : ٣٥٥ ، وكشف اللثام ١ : ٩٤.

[٥] كالعلاّمة في التحرير ١ : ١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست