وهل ذلك على
الوجوب؟ كما هو ظاهر الفقيه الانتصار ، أو الاستحباب؟ كما هو صريح المعتبر
والمنتهى وأكثر عبارات الباقين محتمل للأمرين.
الظاهر الأخير ،
لخلوّ الروايات عن الدالّ على الوجوب.
ب : التكفير مختص
بالواطئ ، فلا كفّارة على الموطوء ، للأصل.
ج : الأظهر الأشهر
الموافق لظاهر الأخبار اختلاف الأول والوسط والآخر باختلاف الحيض الذي وطئ فيه ،
فالأول لذات الثلاثة الأول [١] ، ولذات الأربعة مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة مع ثلثيه ،
وهكذا ، ومثله الوسط والآخر.
وبالجملة التثليث
مرعيّ بالإضافة إلى أيام الحيض مطلقا ، ذات عادة كانت أم غيرها ، كانت العادة عشرة
أم لا.
وعن الديلمي [٢] : تحديد الوسط
بما بين الخمسة إلى السبعة. والراوندي [٣] اعتبر العشرة مطلقا فثلّثها ، فلا وسط لمن حيضها ثلاثة
وثلث فما دون ، ولا آخر لمن حيضها سبعة إلاّ ثلثا ، على الاعتبارين ، ويفترقان في صاحبة
الأربعة والسبعة ، فلا وسط للأول ولا آخر للثاني على الأول ، ويتحقّقان على الثاني
، وهما الثلثان الأخيران من اليوم الرابع أو السابع.
د : الدينار
المثقال الشرعي من الذهب الخالص إجماعا ، المسكوك على الأصح ، وفاقا لجماعة [٤] ، للتبادر. خلافا
لآخرين [٥] ، فاكتفوا بالتبر لإطلاق الاسم. وهو ضعيف.
والأصحّ تعيينه ،
فلا تجزئ القيمة ، اقتصارا على ظاهر النص ، ومثله
[١] أي الأوّل ـ بالنسبة
الى امرأة حيضها ثلاثة أيام ـ هو اليوم الأوّل ، وبالنسبة الى امرأة حيضها أربعة
هو اليوم الأوّل مع ثلث اليوم الثاني ..