responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 486

ثمَّ بما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال بها على الكراهة أيضا. ولكن فتوى الأكثر بها ودعوى جماعة [١] الشهرة عليها كافية في إثباتها ، فعليها الفتوى. ونفيها ـ كبعض مشايخنا الأخباريين [٢] ـ غير جيّد.

الثالثة عشرة : لو وطئها زوجها عالما عامدا وجبت عليه الكفّارة‌ بدينار في أوله ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، وفاقا في الوجوب بل التفصيل للمحكي عن الصدوقين [٣] ، والسيد ، والمفيد ، والمبسوط ، والخلاف ، والجمل والعقود [٤] ، وأبناء البراج وحمزة وإدريس وزهرة [٥] ، واختاره غير واحد من مشايخنا [٦]. بل عليه في الانتصار ، وعن الغنية ، والخلاف ، الإجماع ، ونسب دعواه إلى السرائر أيضا [٧]. وليس كذلك ، بل قال : لأصحابنا فيه قولان. نعم جعل الوجوب الأظهر من المذهب. ونسبه في التذكرة إلى أكثر علمائنا [٨] ، وجماعة [٩] إلى أكثر القدماء.

للرضوي : « إن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار » [١٠].


[١] منهم الشهيد الثاني في الروض : ٨١.

[٢] الحدائق ٣ : ٢٦٥.

[٣] الفقيه ١ : ٥٣ ، الهداية : ٦٩ ، ونقله في المعتبر ١ : ٢٣١ عن علي بن بابويه أيضا.

[٤] الانتصار ٣٣ ، المقنعة : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٤١ ، الخلاف ١ : ٢٢٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٢.

[٥] المهذب ٢ : ٤٢٣ ، الوسيلة : ٥٨ ، السرائر ١ : ١٤٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.

[٦] كصاحب الحدائق ٣ : ٢٦٨ ، والسيد بحر العلوم في الدرة : ٣٥.

[٧] نسبه في الرياض ١ : ٤٤.

[٨] التذكرة ١ : ٢٧.

[٩] منهم صاحب الرياض ، وفي الحدائق ٣ : ٢٦٥ أنه المشهور بين المتقدمين.

[١٠] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٢٦ ، المستدرك ٢ : ٢١ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست