ثمَّ بما ذكرنا
يظهر ضعف الاستدلال بها على الكراهة أيضا. ولكن فتوى الأكثر بها ودعوى جماعة [١] الشهرة عليها
كافية في إثباتها ، فعليها الفتوى. ونفيها ـ كبعض مشايخنا الأخباريين [٢] ـ غير جيّد.
الثالثة
عشرة : لو وطئها زوجها
عالما عامدا وجبت عليه الكفّارة بدينار في أوله ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره
، وفاقا في الوجوب بل التفصيل للمحكي عن الصدوقين [٣] ، والسيد ،
والمفيد ، والمبسوط ، والخلاف ، والجمل والعقود [٤] ، وأبناء البراج
وحمزة وإدريس وزهرة [٥] ، واختاره غير واحد من مشايخنا [٦]. بل عليه في
الانتصار ، وعن الغنية ، والخلاف ، الإجماع ، ونسب دعواه إلى السرائر أيضا [٧]. وليس كذلك ، بل
قال : لأصحابنا فيه قولان. نعم جعل الوجوب الأظهر من المذهب. ونسبه في التذكرة إلى
أكثر علمائنا [٨] ، وجماعة [٩] إلى أكثر القدماء.
للرضوي : « إن
جامعت امرأتك في أول الحيض تصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان
في آخره فربع دينار » [١٠].