ويضعّف الأوّل :
باندفاعه بما مرّ. مع أنه غير جار في الحيض السابق إذا أخبرت عن بقائه.
والثاني : بعدم
كفاية عدم تبادرها ، بل اللازم تبادر عدم التهمة. وهو ممنوع.
وأمّا إخبارها عن
الطهر ، فإن كان مع عدم معلومية الحيض سابقا فيقبل قطعا ، للاستصحاب. ونفى عنه
الخلاف في اللّوامع.
وإن كان عن حدوث
طهر بعد سبق حيض ، ففي اللوامع : إنّ الاحتياط هنا مع التهمة الاجتناب ، للاستصحاب
مع عدم القطع بالمزيل.
والظاهر القبول
هنا أيضا مطلقا ، لظاهر الأخبار المتقدّمة.
وكما يحرم الوطء
على الزوج يحرم التمكين على الزوجة مع إمكان العدم ، لكونه إعانة على الإثم ،
ووجوب النهي عن المنكر ، وهو هنا يتحقّق بالامتناع.
ومنه يظهر عدم إثم
على الزوج لو غرّته ، أو أكرهته ، أو استدخلت ذكره في النوم ، إذ لا إثم على الزوج
حينئذ ولا منكر عنه.
وقد صرّح المحقق
الثاني في شرح القواعد [١] ، ووالدي في اللوامع بتأثيمها وتعزيرها بذلك.
وهو كان حسنا لو
ثبت حرمة التمكين عليها مطلقا ، وهو غير معلوم ، ولذا استدلّوا عليها بكونه معاونة
على الإثم. وأمر الاحتياط واضح.
ثمَّ التحريم مختص
بالجماع في القبل ، فيجوز الاستمتاع بما عداه ، أمّا فيما فوق السرّة وتحت الركبة
فبالإجماع المحقّق ، والمحكي في كلام جماعة منهم : المنتهى ، والتذكرة ، والمعتبر [٢] ، واللوامع ،
وغيرها.
وأمّا فيما بينهما
ـ ولو بالوطء في الدبر ـ فعلى الحقّ الموافق لصريح السرائر ،