responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 482

ويضعّف الأوّل : باندفاعه بما مرّ. مع أنه غير جار في الحيض السابق إذا أخبرت عن بقائه.

والثاني : بعدم كفاية عدم تبادرها ، بل اللازم تبادر عدم التهمة. وهو ممنوع.

وأمّا إخبارها عن الطهر ، فإن كان مع عدم معلومية الحيض سابقا فيقبل قطعا ، للاستصحاب. ونفى عنه الخلاف في اللّوامع.

وإن كان عن حدوث طهر بعد سبق حيض ، ففي اللوامع : إنّ الاحتياط هنا مع التهمة الاجتناب ، للاستصحاب مع عدم القطع بالمزيل.

والظاهر القبول هنا أيضا مطلقا ، لظاهر الأخبار المتقدّمة.

وكما يحرم الوطء على الزوج يحرم التمكين على الزوجة مع إمكان العدم ، لكونه إعانة على الإثم ، ووجوب النهي عن المنكر ، وهو هنا يتحقّق بالامتناع.

ومنه يظهر عدم إثم على الزوج لو غرّته ، أو أكرهته ، أو استدخلت ذكره في النوم ، إذ لا إثم على الزوج حينئذ ولا منكر عنه.

وقد صرّح المحقق الثاني في شرح القواعد [١] ، ووالدي في اللوامع بتأثيمها وتعزيرها بذلك.

وهو كان حسنا لو ثبت حرمة التمكين عليها مطلقا ، وهو غير معلوم ، ولذا استدلّوا عليها بكونه معاونة على الإثم. وأمر الاحتياط واضح.

ثمَّ التحريم مختص بالجماع في القبل ، فيجوز الاستمتاع بما عداه ، أمّا فيما فوق السرّة وتحت الركبة فبالإجماع المحقّق ، والمحكي في كلام جماعة منهم : المنتهى ، والتذكرة ، والمعتبر [٢] ، واللوامع ، وغيرها.

وأمّا فيما بينهما ـ ولو بالوطء في الدبر ـ فعلى الحقّ الموافق لصريح السرائر ،


[١] جامع المقاصد ١ : ٣٢١.

[٢] المنتهى ١ : ١١١ ، التذكرة ١ : ٢٧ ، المعتبر ١ : ٢٢٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست