responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 478

نعم ، يعارضها إطلاق خبر أبي الورد ، وموثّقة سماعة. ولكنه لا يفيد ، لوجوب الرجوع إلى موجبات القضاء حينئذ.

مع أنّه يؤيّده خبر أبي الورد : « وإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » [١] يحمل قضاء الركعة على قضاء الصلاة مجازا ، أو المراد بالركعة التي فاتتها مجموع الركعات حيث إنها فاتت بفوات ركعة.

وتظهر ممّا ذكرنا : قوة القول بوجوب القضاء مع عدم مضيّ زمان الطهارة أيضا ، لإمكان التقديم على الوقت ، كما احتمله الفاضل في النهاية [٢] ، وإن خالف فيه الأكثر إذا لم يأت بها قبل الوقت ، بناء على عدم جواز الأمر بالصلاة مع عدم مضيّ زمان الطهارة ، لاستلزامه التكليف بالمحال.

ويضعّف : بعدم التابعية بين الأداء والقضاء.

وأمّا مع الإتيان بها قبل الوقت فعدم الاشتراط أظهر ، لإمكان التكليف حينئذ.

الحادية عشرة : لو طهرت في آخر الوقت بقدر الصلاتين ، وجبتا أداء ، وبقدر إحداهما وجبت كذلك ، وكذا يجب فعل ما يدرك بقدر ركعة منها في الوقت. ويأتي تفصيل المسألة في باب المواقيت.

الثانية عشرة : يحرم وطؤها بالإجماع والكتاب والسنّة ، بل قيل : بالضرورة الدينية [٣]. ولذا حكم بكفر مستحلّه لو لم يدّع شبهة محتملة.

وصرّح جماعة [٤] بتفسيق الواطئ مع عدم الاستحلال.

وفيه نظر على القول بتخصيص الكبائر بما أوعد الله سبحانه عليه النار‌


[١] تقدم مصدره في ص ٤٧٦.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ٣١٧.

[٣] كما في الروض : ٧٦.

[٤] منهم العلامة في التذكرة ١ : ٢٨ ، وصاحب المدارك ١ : ٣٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست