نعم ، يعارضها
إطلاق خبر أبي الورد ، وموثّقة سماعة. ولكنه لا يفيد ، لوجوب الرجوع إلى موجبات
القضاء حينئذ.
مع أنّه يؤيّده
خبر أبي الورد : « وإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من
مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » [١] يحمل قضاء الركعة
على قضاء الصلاة مجازا ، أو المراد بالركعة التي فاتتها مجموع الركعات حيث إنها
فاتت بفوات ركعة.
وتظهر ممّا ذكرنا
: قوة القول بوجوب القضاء مع عدم مضيّ زمان الطهارة أيضا ، لإمكان التقديم على
الوقت ، كما احتمله الفاضل في النهاية [٢] ، وإن خالف فيه الأكثر إذا لم يأت بها قبل الوقت ، بناء
على عدم جواز الأمر بالصلاة مع عدم مضيّ زمان الطهارة ، لاستلزامه التكليف
بالمحال.
ويضعّف : بعدم
التابعية بين الأداء والقضاء.
وأمّا مع الإتيان
بها قبل الوقت فعدم الاشتراط أظهر ، لإمكان التكليف حينئذ.
الحادية
عشرة : لو طهرت في آخر
الوقت بقدر الصلاتين ، وجبتا أداء ، وبقدر إحداهما وجبت كذلك ، وكذا يجب فعل ما
يدرك بقدر ركعة منها في الوقت. ويأتي تفصيل المسألة في باب المواقيت.
الثانية
عشرة : يحرم وطؤها
بالإجماع والكتاب والسنّة ، بل قيل : بالضرورة الدينية [٣]. ولذا حكم بكفر
مستحلّه لو لم يدّع شبهة محتملة.