responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 475

ليس بواجب قطعا.

مضافا إلى أنه في موثّقة عمّار : عن المرأة يواقعها زوجها ثمَّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : « إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل ليس عليها شي‌ء ، فإذا طهرت غسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة » [١].

وعن كلام الشيخ في كتابي الحديث أنه يلوح بالجواز [٢]. فالقول به ليس ببعيد ، والإجماع على خلافه غير معلوم ، كيف ولم يصرّح بعدم الجواز إلاّ شاذ من المتأخّرين [٣] ، وأمر الاحتياط واضح.

العاشرة : لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت ، فإن مضى منه ما تمكّنت فيه‌ من فعل صلاة تامة ولو مخفّفة مشتملة على الواجبات خاصة ولم تصلّها ، وجب عليها قضاؤها إجماعا ـ كما صرّح به بعض الأجلّة [٤] ـ لموثّقة يونس : في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتى حاضت قال : « تقضي إذا طهرت » [٥].

ومضمرة البجلي : عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : « نعم » [٦].

وموثّقة الفضل بن يونس ، وفيها : « وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض‌


[١] التهذيب ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ـ ٥٠٦ ، الوسائل ١ : ٢٦٤ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٧.

[٢] التهذيب ١ : ٣٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٧.

[٣] وهو العلاّمة كما تقدم النقل عنه آنفا.

[٤] الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٨٣.

[٥] التهذيب ١ : ٣٩٢ ـ ١٢١١ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٤.

[٦] التهذيب ١ : ٣٩٤ ـ ١٢٢١ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٤ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست