الثامنة
: في توقّف جواز صومها وصحته بعد انقطاع الدم على الغسل قولان :
الأول للأكثر ،
وهو الأظهر.
لا لصدق الحائض
عليها ، لعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ، لاشتراطه في مثل ذلك كما بيّن في
موضعه ، مع إمكان المعارضة لولاه بصدق الطاهر.
ولا لعدم صحته من
المستحاضة فمن الحائض أولى ، لكونها أغلظ حدثا منها ، لكونه قياسا.
ولا لاستصحاب ما
ثبت بالحيض ، لمعارضته مع استصحاب صحته الثابتة قبل الحيض ، حيث لم يثبت المنع
زائدا على حال الدم. مع أنّ المسلّم عدم صحة الصوم من الحائض ، وهذه ليست بحائض ،
فلا يستصحب ، لتغيّر الموضوع.
بل لموثّقة أبي
بصير المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالشهرة : « إن طهرت بليل من حيضها ثمَّ توانت أن
تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم » [٢] ويتعدّى إلى غير
رمضان بعدم الفصل.
والثاني عن
العماني [٣] ، ونهاية الإحكام [٤] ، واستقواه في المدارك [٥] ، وتردّد في المعتبر [٦] ، للأصل ، وعموم أوامر الصوم ، وضعف الرواية.