responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 473

أيضا. وقد يقال بالتعميم فيهما [١]. وليس بجيد.

الثامنة : في توقّف جواز صومها وصحته بعد انقطاع الدم على الغسل‌ قولان :

الأول للأكثر ، وهو الأظهر.

لا لصدق الحائض عليها ، لعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ، لاشتراطه في مثل ذلك كما بيّن في موضعه ، مع إمكان المعارضة لولاه بصدق الطاهر.

ولا لعدم صحته من المستحاضة فمن الحائض أولى ، لكونها أغلظ حدثا منها ، لكونه قياسا.

ولا لاستصحاب ما ثبت بالحيض ، لمعارضته مع استصحاب صحته الثابتة قبل الحيض ، حيث لم يثبت المنع زائدا على حال الدم. مع أنّ المسلّم عدم صحة الصوم من الحائض ، وهذه ليست بحائض ، فلا يستصحب ، لتغيّر الموضوع.

بل لموثّقة أبي بصير المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالشهرة : « إن طهرت بليل من حيضها ثمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم » [٢] ويتعدّى إلى غير رمضان بعدم الفصل.

والثاني عن العماني [٣] ، ونهاية الإحكام [٤] ، واستقواه في المدارك [٥] ، وتردّد في المعتبر [٦] ، للأصل ، وعموم أوامر الصوم ، وضعف الرواية.

وجوابه ظاهر مما مرّ.


[١] كما في الرياض ١ : ٤٥.

[٢] التهذيب ١ : ٣٩٣ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ٢ : ٢٧١ أبواب الحيض ب ١ ح ١.

[٣] المنقول عنه في المختلف : ٢٢٠ توقف صحة صومها على الاغتسال.

[٤] نهاية الإحكام ١ : ١١٩.

[٥] المدارك ١ : ٣٤٥.

[٦] المعتبر ١ : ٢٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست