responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 467

والتهذيب ، والوسيلة [١] ، وهو مذهب أكثر العامة.

وقد يستدلّ لها باشتراط الطهارة. وهو ممنوع.

أو إذا سمعت خاصة دون ما إذا استمعت كما عن المهذب [٢]. أو الفرق بينهما في الجواز والوجوب ، فالأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، كما في المعتبر ، وغيره [٣] ، حيث إنّ الأخبار الناهية مختصة بالسماع.

ويردّه أن الآمرة أيضا كذلك.

نعم ، كان لذلك وجه لو خصّصنا وجوب السجدة مطلقا بصورة التلاوة أو الاستماع كما في المعتبر [٤] ، واللوامع ، وعن الخلاف [٥] مدّعيا عليه الإجماع ، وعن التذكرة ، والمنتهى [٦]. ولتحقيقه محل آخر ، بل ينتفي التعارض حينئذ بين الأخبار.

السادسة : تتوضّأ الحائض ناوية به التقرّب دون الاستباحة وقت كلّ صلاة من الفرائض اليومية ، وتذكر الله تعالى إجماعا ، له ، وللمستفيضة ، كصحيحة زرارة : « وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمَّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله تعالى وتسبّحه وتهلّله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثمَّ تفرغ لحاجتها » [٧].

والرضوي : « ويجب عليها عند حضور كلّ صلاة أن تتوضّأ وضوء الصلاة‌


[١] المقنعة : ٥٨ ، الانتصار : ٣١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ، الوسيلة : ٥٨.

[٢] المهذب ١ : ٣٤.

[٣] المعتبر ١ : ٢٢٩ ، التذكرة ١ : ٢٨.

[٤] المعتبر ٢ : ٢٧٢.

[٥] الخلاف ١ : ٤٢٥.

[٦] التذكرة ١ : ١٢٣ ، المنتهى ١ : ٣٠٤.

[٧] الكافي ٣ : ١٠١ الحيض ب ١٤ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٩ ـ ٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست