نعم ، لا بأس
بالقول بوجوب القيام وإلصاق البطن على الحائط ، للأمر بهما في موثّقة سماعة [١].
الثانية
: إذا استبرأت الحائض مطلقا وعلمت انقطاع دمها لدون العشرة ظاهرا ، وجب عليها
الغسل لمشروط الطهارة إجماعا ،
للنصوص المعتبرة ، كمرسلة يونس ، القصيرة [٢] ، وموثّقة يونس بن يعقوب المتقدّمة [٣] ، ومرسلة العجلي [٤] ، وغيرها.
ولا فرق في ذلك
بين معتادة الانقطاع والعود قبل العشرة أو غيرها ، لإطلاق الروايات.
وقد يقال بعدم
الوجوب على معتادة العود ، لأنّ المظنون حينئذ كونها حائضا.
وهو باطل ، لعدم
ثبوت حجية ذلك الظن ، وصلاحيته لتقييد الإطلاقات.
نعم ، لو اعتادت
الفترات بحيث يحصل لها اليقين بالعود عادة لم يجب ، والوجه ظاهر.
الثالثة
: لا يصح منها صلاة ولا طواف ولا صوم ، بالإجماع والمستفيضة من النصوص. فتحرم عليها ، لأنّها شأن العبادة الغير
الصحيحة. كما تحرم عليها أيضا أمور أخر :
منها : مس كتابة المصحف على الأشهر الأظهر ، كما في بحث
الجنابة مع فروعه قد مرّ [٥].
[١] التهذيب ١ : ١٦١
ـ ٤٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٤.