responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 461

الوجوب.

نعم ، لا بأس بالقول بوجوب القيام وإلصاق البطن على الحائط ، للأمر بهما في موثّقة سماعة [١].

الثانية : إذا استبرأت الحائض مطلقا وعلمت انقطاع دمها لدون العشرة ظاهرا ، وجب عليها الغسل لمشروط الطهارة إجماعا ، للنصوص المعتبرة ، كمرسلة يونس ، القصيرة [٢] ، وموثّقة يونس بن يعقوب المتقدّمة [٣] ، ومرسلة العجلي [٤] ، وغيرها.

ولا فرق في ذلك بين معتادة الانقطاع والعود قبل العشرة أو غيرها ، لإطلاق الروايات.

وقد يقال بعدم الوجوب على معتادة العود ، لأنّ المظنون حينئذ كونها حائضا.

وهو باطل ، لعدم ثبوت حجية ذلك الظن ، وصلاحيته لتقييد الإطلاقات.

نعم ، لو اعتادت الفترات بحيث يحصل لها اليقين بالعود عادة لم يجب ، والوجه ظاهر.

الثالثة : لا يصح منها صلاة ولا طواف ولا صوم ، بالإجماع والمستفيضة من النصوص. فتحرم عليها ، لأنّها شأن العبادة الغير الصحيحة. كما تحرم عليها أيضا أمور أخر :

منها‌ : مس كتابة المصحف على الأشهر الأظهر ، كما في بحث الجنابة مع فروعه قد مرّ [٥].


[١] التهذيب ١ : ١٦١ ـ ٤٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٤.

[٢] الكافي ٣ : ٨٠ الحيض ب ٥ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٢.

[٣] ص ٣٩٧.

[٤] الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٨ ح ٧ ، الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ١.

[٥] ص ٢٨٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست