responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 441

الحمل على مثل ذلك الأقرب ، وثبوت مطلق الرجحان الموجب ـ لدفع الأصل ـ للاستحباب بما مرّ.

ولا تضرّ معارضة أخبار الرجوع إلى العادة الواردة جميعا أيضا بلفظ الإخبار المفيد للرجحان. لا لما قيل [١] من أنها لا تفيد سوى الجواز الغير المنافي للاستحباب حيث وردت في مقام توهّم الحظر ، لمنع حمل الأمر على الجواز في مثل ذلك المقام.

بل لسقوطها بموافقتها العامة [٢] التي هي من موجبات المرجوحية المنصوصة ، فتبقى مرجّحات الاستظهار خالية عن المعارض.

مع أنه لو تعارض الفريقان ، لوجب تقديم الأولى ، لكونها أخصّ مطلقا.

ولو سلّم أنّهما تعارضا وتساقطا ، لكفت الشهرة العظيمة بل ظاهر الإجماع لإثبات الاستحباب ، للتسامح في أدلّته.

ومنه يظهر سقوط القول بالجواز الخالي عن قيدي الوجوب والاستحباب رأسا وإن سقطت أدلّة الطرفين بالتعارض [٣].

فروع :

أ : مقتضى إطلاقات الاستظهار ثبوته مع رؤية الدم مطلقا سواء كان بصفة الحيض أم لا.

وربما يقيّد بالأول ، جمعا بينها وبين إطلاقات سقوط الاستظهار بشهادة أخبار التمييز [٤].

وفيه ـ مع أنّ الاستشهاد لا يوافق التخيير في أيام الاستظهار ولا استحبابه ـ : ..


[١] كما في الرياض ١ : ٤٢.

[٢] بداية المجتهد ١ : ٥١ قال : وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شي‌ء انفرد به مالك وأصحابه وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدى الأوزاعي

[٣] كما قال به المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٤٩ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٧٠.

[٤] كما في المدارك ١ : ٣٣٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست