الحمل على مثل ذلك
الأقرب ، وثبوت مطلق الرجحان الموجب ـ لدفع الأصل ـ للاستحباب بما مرّ.
ولا تضرّ معارضة
أخبار الرجوع إلى العادة الواردة جميعا أيضا بلفظ الإخبار المفيد للرجحان. لا لما
قيل [١] من أنها لا تفيد سوى الجواز الغير المنافي للاستحباب حيث وردت في مقام توهّم
الحظر ، لمنع حمل الأمر على الجواز في مثل ذلك المقام.
بل لسقوطها
بموافقتها العامة [٢] التي هي من موجبات المرجوحية المنصوصة ، فتبقى مرجّحات
الاستظهار خالية عن المعارض.
مع أنه لو تعارض
الفريقان ، لوجب تقديم الأولى ، لكونها أخصّ مطلقا.
ولو سلّم أنّهما
تعارضا وتساقطا ، لكفت الشهرة العظيمة بل ظاهر الإجماع لإثبات الاستحباب ، للتسامح
في أدلّته.
ومنه يظهر سقوط
القول بالجواز الخالي عن قيدي الوجوب والاستحباب رأسا وإن سقطت أدلّة الطرفين
بالتعارض [٣].
فروع :
أ : مقتضى إطلاقات
الاستظهار ثبوته مع رؤية الدم مطلقا سواء كان بصفة الحيض أم لا.
وربما يقيّد
بالأول ، جمعا بينها وبين إطلاقات سقوط الاستظهار بشهادة أخبار التمييز [٤].
وفيه ـ مع أنّ
الاستشهاد لا يوافق التخيير في أيام الاستظهار ولا استحبابه ـ : ..
[٢] بداية المجتهد
١ : ٥١ قال : وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به مالك
وأصحابه وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدى الأوزاعي
[٣] كما قال به
المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٤٩ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٧٠.