بأنّ العدد الذي
تتحيّض به ، لها وضعه حيث شاءت من الشهر في الدور الأول ، لإطلاق الأدلّة وعدم
الترجيح.
يعني ـ بعد ظهور
استمرار الدم إلى آخر الشهر ـ لها أن تجعل الحيض أيّ سبعة شاءت مثلا ، فإن جعلت
الأولى التي كان عليها أن تتحيّض فيها قبل ظهور الاستمرار فهو ، وإلاّ فتقضي ما
تركته فيها من الصلاة.
والظاهر أولوية
جعل الأول حيضا بل تعيّنه ، كما عن التذكرة ، وظاهر المبسوط ، والجواهر [١] ، للمرسلة « عدّت
من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثمَّ هي مستحاضة » [٢].
وأيضا : فإنها
تتحيّض قطعا في الأول باستمرار الدم إلى الثلاثة سيما مع الوصف ، فالانتقال عنه
وتركها العبادة وقضاؤها لما تركته من الصلاة يحتاج إلى دليل.
هذا في الدور
الأول ، وأمّا ما بعده فلا بدّ من اتّباع النصّ من جعل ثلاثة وعشرين طهرا ثمَّ
التحيّض بعده ، فإنّها أقصى طهرها ، بل طهرها تلك خاصة ، كما نصّ به في المرسلة [٣] التي هي في الباب
عمدة.
القسم
الثاني : ذات العادة.
وهي التي حصلت لها
العادة في وقت الحيض ، أو قدره ، أو فيهما.
ثمَّ إنّ عدم حصول
العادة ـ التي قد يعبّر عنها بأيام الحيض أيضا ـ بالمرة الواحدة عندنا مجمع عليه ،
واشتقاقها من العود يرشد إليه ، والأصل يوافقه ، وفي ذيل المرسلة ـ الطويلة ، كما
يأتي ـ تصريح به ، وأكثر المخالفين يوافقنا فيه.
وثبوتها بالمرتين
ممّا لا خلاف فيه ، وحكاية الإجماع من الأعيان متكررة