المختلف بالسواد
الشديد وغير الشديد ، بل ولا بالسواد والحمرة ، ولا بالحارّ والأقلّ حرارة ، خلافا
لجماعة [١] فحكموا بالتمييز.
ومنه يظهر أنّه لو
رأت عشرة أحمر ثمَّ عشرة أسود ثمَّ عشرة أشدّ سوادا ، لم يكن له تمييز ، لكون
الجميع بصفة الحيض.
وقد يحكم فيها
بالجلوس عن العبادة تمام الشهر ، للانتقال إلى الأقوى في كلّ عشرة. وليس بشيء ،
لما مرّ.
وكذا لا تمييز
لواجده المتّصف ببعض صفات أحدهما ، لدلالة أخبار التمييز على اعتبار الكلّ.
نعم ، لو وجدت
البعض متّصفا بجميع صفات الحيض والآخر ببعض صفات الاستحاضة فهي في الحيض ذات
تمييز.
وكذا لو وجدت
البعض متّصفا بصفات الحيض ، وبعضا آخر بصفاته أيضا ولكن بأضعف من الأولى ، وثالثا
بصفات الاستحاضة ، كان الأولان حيضا مجموعا إذا استجمعا سائر الشرائط.
الرابعة
: إذا فقد التمييز للمبتدأة ، رجعت إلى عادة نسائها بلا خلاف ظاهر ، بل عليه الإجماع في كلام بعض الأكابر [٢] ، وعن المعتبر
اتّفاق الأعيان من فضلائنا عليه [٣] ، وفي اللوامع صرّح باتّفاق الكلّ عليه ، وفي المدارك أنّه
المعروف من مذهب الأصحاب [٤].
لموثّقة سماعة ،
المتقدّمة [٥] التي هي حجة بنفسها ، وباعتضادها بما مرّ ،
[١] كما في جامع
المقاصد ١ : ٢٩٧ ، والروضة ١ : ١٠٣ ، والمدارك ٢ : ١٥.
[٢] الخلاف ١ : ٢٣٤
، وفي التذكرة ١ : ٣١ : ذهب إليه علماؤنا.