responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 423

المختلف بالسواد الشديد وغير الشديد ، بل ولا بالسواد والحمرة ، ولا بالحارّ والأقلّ حرارة ، خلافا لجماعة [١] فحكموا بالتمييز.

ومنه يظهر أنّه لو رأت عشرة أحمر ثمَّ عشرة أسود ثمَّ عشرة أشدّ سوادا ، لم يكن له تمييز ، لكون الجميع بصفة الحيض.

وقد يحكم فيها بالجلوس عن العبادة تمام الشهر ، للانتقال إلى الأقوى في كلّ عشرة. وليس بشي‌ء ، لما مرّ.

وكذا لا تمييز لواجده المتّصف ببعض صفات أحدهما ، لدلالة أخبار التمييز على اعتبار الكلّ.

نعم ، لو وجدت البعض متّصفا بجميع صفات الحيض والآخر ببعض صفات الاستحاضة فهي في الحيض ذات تمييز.

وكذا لو وجدت البعض متّصفا بصفات الحيض ، وبعضا آخر بصفاته أيضا ولكن بأضعف من الأولى ، وثالثا بصفات الاستحاضة ، كان الأولان حيضا مجموعا إذا استجمعا سائر الشرائط.

الرابعة : إذا فقد التمييز للمبتدأة ، رجعت إلى عادة نسائها بلا خلاف ظاهر ، بل عليه الإجماع في كلام بعض الأكابر [٢] ، وعن المعتبر اتّفاق الأعيان من فضلائنا عليه [٣] ، وفي اللوامع صرّح باتّفاق الكلّ عليه ، وفي المدارك أنّه المعروف من مذهب الأصحاب [٤].

لموثّقة سماعة ، المتقدّمة [٥] التي هي حجة بنفسها ، وباعتضادها بما مرّ ،


[١] كما في جامع المقاصد ١ : ٢٩٧ ، والروضة ١ : ١٠٣ ، والمدارك ٢ : ١٥.

[٢] الخلاف ١ : ٢٣٤ ، وفي التذكرة ١ : ٣١ : ذهب إليه علماؤنا.

[٣] المعتبر ١ : ٢٠٨.

[٤] المدارك ٢ : ١٦.

[٥] ص ٤١٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست