responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 389

هو الواقع ممكنة ، بل لإرادة أكثر الحيض مساوية ، ولا يمكن إرادة ذلك في أكثرية العشرة وأقلية الثلاثة ، لأنّه ليس كذلك قطعا ، كما أنّ المشاهدة به حاكمة.

وفي اشتراط التوالي في الثلاثة وعدمه ـ بكونها في جملة العشرة ـ قولان :

الأول ـ وهو الأظهر ـ للمحكي عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية [١] ، والإسكافي [٢] ، والجمل ، والمبسوط [٣] ، والسيد [٤] ، وابني حمزة وإدريس [٥] ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والبيان [٦] ، والمحقّق الثاني ناسبا له إلى أكثر الأصحاب [٧] كجماعة من المتأخّرين [٨] بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة [٩]. واستقرب والدي ـ رحمه‌الله ـ دعوى الإجماع عليه.

للرضوي الصريح المنجبر ضعفه بالشهرتين : « وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات » [١٠] مضافا إلى استصحاب عدم الحدث.

والإيراد على الأول : بأنّه خرج مخرج الغالب دون الكلّي ، وإلاّ لكان منافيا لقوله عليه‌السلام قبل ذلك : « فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى » [١١] مندفع بعدم منافاة‌


ب ١٠ ح ١٤.

[١] الفقيه ١ : ٥٠ نقله عن رسالة أبيه ، الهداية : ٢١.

[٢] نقله عنه في المختلف : ٢٦.

[٣] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ، المبسوط ١ : ٤٢.

[٤] لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة ولا على ناقل عنه.

[٥] الوسيلة : ٥٦ ، السرائر ١ : ١٤٣.

[٦] المعتبر ١ : ٢٠٢ ، المنتهى ١ : ٩٨ ، القواعد ١ : ١٤ ، البيان : ٥٨.

[٧] جامع المقاصد ١ : ٢٨٧.

[٨] منهم العلامة في التذكرة ١ : ٢٦ ، وصاحبا كشف اللثام ١ : ٨٦ ، والذخيرة : ٦٣.

[٩] نسبه في الرياض ١ : ٣٦.

[١٠] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ١٢ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١.

[١١] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ١٢ أبواب الحيض ب ٩ ح ١ ، في المستدرك : « فان زاد الدم .. ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست