responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 384

عن منطوق الشرط.

ثمَّ إنّ المعتبر في التمييز بينهما حين الاشتباه هو جميع الأوصاف المتقدّمة ، ولا يكفي البعض وإن اكتفي به في بعض الأخبار [١] ، لأنّه يكون أعمّ من الخبر المستجمع للجميع ، فيجب تقييده به.

ومنه يظهر أنّه لو اتّصف حينئذ دم ببعض أوصاف كلّ من الحيض والاستحاضة ، كأن يكون حارا أصفر ، أو باردا أسود ، تتعارض فيه الأخبار المميّزة بالوصف ، فلا يعمل بها فيه ، بل يرجع إلى القواعد الأخر.

ومنها‌ : أنّه يكون منغمسا في القطنة ، وهذا إنّما يعتبر مع اشتباهه بدم العذرة ، فيحكم حينئذ بالحيضية مع الانغماس ، وبالعذرة مع التطوّق.

وفاقا للأكثر في الحكمين ، لصحيحتي زياد [٢] ، وخلف [٣] ، والرضوي [٤] ، المصرّحة جميعا بهما.

وخلافا لظاهر الشرائع ، والنافع ، وصريح المعتبر [٥] ومحتمل المقنعة [٦] في الأول ، فتوقّفا فيه.

ولا وجه له بعد صراحة الأخبار المعتبرة المعمول بها عند الأكثر. مع أنّ مورد المسألة إنّما هو صورة الاشتباه ، وهو لا يكون إلاّ مع إمكان الحيضيّة إمّا باستجماع‌


[١] مثل صحيحة ابن عمّار المتقدّمة ص ٢٨١.

[٢] الكافي ٣ : ٩٤ الحيض ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٥٢ ـ ٤٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢٧٣ أبواب الحيض ب ٢ ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ٩٢ الحيض ب ١٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٥ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ٢ : ٢٧٢ أبواب الحيض ب ٢ ح ١.

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٤ ، المستدرك ٢ : ٦ أبواب الحيض ب ٢ ح ١.

[٥] الشرائع ١ : ٢٩ ، المختصر النافع : ٩ ، المعتبر ١ : ١٩٨.

[٦] كذا في النسخ ، وليس موجودا في المقنعة ولم نعثر على من نسبه إليه والظاهر أنه مصحّف « القواعد » ـ لتشابه رمزيهما ـ ، قال في الرياض ١ : ٣٥ « .. وصريحه في المعتبر .. ويحتمله القواعد .. » ‌فراجع القواعد ١ : ١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست