ثمَّ إنّ المعتبر
في التمييز بينهما حين الاشتباه هو جميع الأوصاف المتقدّمة ، ولا يكفي البعض وإن
اكتفي به في بعض الأخبار [١] ، لأنّه يكون أعمّ من الخبر المستجمع للجميع ، فيجب تقييده
به.
ومنه يظهر أنّه لو
اتّصف حينئذ دم ببعض أوصاف كلّ من الحيض والاستحاضة ، كأن يكون حارا أصفر ، أو
باردا أسود ، تتعارض فيه الأخبار المميّزة بالوصف ، فلا يعمل بها فيه ، بل يرجع
إلى القواعد الأخر.
ومنها : أنّه يكون منغمسا في القطنة ، وهذا إنّما يعتبر مع
اشتباهه بدم العذرة ، فيحكم حينئذ بالحيضية مع الانغماس ، وبالعذرة مع التطوّق.
وخلافا لظاهر
الشرائع ، والنافع ، وصريح المعتبر [٥] ومحتمل المقنعة [٦] في الأول ، فتوقّفا فيه.
ولا وجه له بعد
صراحة الأخبار المعتبرة المعمول بها عند الأكثر. مع أنّ مورد المسألة إنّما هو
صورة الاشتباه ، وهو لا يكون إلاّ مع إمكان الحيضيّة إمّا باستجماع
[٦] كذا في النسخ
، وليس موجودا في المقنعة ولم نعثر على من نسبه إليه والظاهر أنه مصحّف « القواعد
» ـ لتشابه رمزيهما ـ ، قال في الرياض ١ : ٣٥ « .. وصريحه في المعتبر .. ويحتمله
القواعد .. » فراجع القواعد ١ : ١٤.