اليأس بخصوص
الخمسين ، وهما تدلاّن على عدمه بما دون الستين الذي منه الخمسون.
وأمّا عن المراسيل
الثلاث الأخيرة : فبعدم صلاحيتها لدفع الأصول وتخصيص المطلقات ، لضعفها بالإرسال.
مع ما في أولاها من القصور في الدلالة ، من جهة عدم التصريح بالستين ولا بالحيضيّة
في القرشية.
والثاني مختار
الشرائع في بحث الحيض [١] ، ومجوز المنتهى [٢] ، وصريح والدي العلاّمة ـ رحمهالله ـ في الكتابين ، للأصول المتقدّمة ، والعمومات المذكورة
الخالية جميعا عمّا يصلح للمعارضة.
ويجيبون أمّا عن
أصول الخمسين : فباندفاعها بالعمومات ، مع كون الأصول الأولى مقدّمة عليها ،
لكونها مزيلة لها.
وأمّا عن الصحيح
والروايتين : فبسقوطها من البين ، لمعارضتها مع الموثّقة ومرسلة الستين ، وبطلان
الوجوه المرجّحة لها عليهما. أمّا غير الأخير : فلعدم صلاحيتها للترجيح ، كما بيّن
في الأصول.
مع أنّ ما ذكروه
في الترجيح باعتبار السند إنّما هو الأصدقية والأعدلية ، دون الإمامية التي هي
مادة اختلاف السندين هنا.
والأشهرية
المدّعاة في العمل ممنوعة.
ودعواها من بعضهم
معارضة بدعوى الأكثر إيّاها في أحد التفصيلين ، وبعضهم في الآخر ، كما يأتي. وفي
الرواية غير ثابتة. ودعوى النافع لا تثبتها ، مع جواز أن يكون مراده مجرد الأكثرية
في العدد.
وأمّا الأخير :
فلأنّه لا يتمّ في تعارض أخبار الخمسين مع مرسلة الستين ، إذ معناها المستفاد من
ذكرها بعد خبر البزنطي ، أنّ حدّ اليأس ستون. مع أنّه كما