responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 377

اليأس بخصوص الخمسين ، وهما تدلاّن على عدمه بما دون الستين الذي منه الخمسون.

وأمّا عن المراسيل الثلاث الأخيرة : فبعدم صلاحيتها لدفع الأصول وتخصيص المطلقات ، لضعفها بالإرسال. مع ما في أولاها من القصور في الدلالة ، من جهة عدم التصريح بالستين ولا بالحيضيّة في القرشية.

والثاني مختار الشرائع في بحث الحيض [١] ، ومجوز المنتهى [٢] ، وصريح والدي العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ في الكتابين ، للأصول المتقدّمة ، والعمومات المذكورة الخالية جميعا عمّا يصلح للمعارضة.

ويجيبون أمّا عن أصول الخمسين : فباندفاعها بالعمومات ، مع كون الأصول الأولى مقدّمة عليها ، لكونها مزيلة لها.

وأمّا عن الصحيح والروايتين : فبسقوطها من البين ، لمعارضتها مع الموثّقة ومرسلة الستين ، وبطلان الوجوه المرجّحة لها عليهما. أمّا غير الأخير : فلعدم صلاحيتها للترجيح ، كما بيّن في الأصول.

مع أنّ ما ذكروه في الترجيح باعتبار السند إنّما هو الأصدقية والأعدلية ، دون الإمامية التي هي مادة اختلاف السندين هنا.

والأشهرية المدّعاة في العمل ممنوعة.

ودعواها من بعضهم معارضة بدعوى الأكثر إيّاها في أحد التفصيلين ، وبعضهم في الآخر ، كما يأتي. وفي الرواية غير ثابتة. ودعوى النافع لا تثبتها ، مع جواز أن يكون مراده مجرد الأكثرية في العدد.

وأمّا الأخير : فلأنّه لا يتمّ في تعارض أخبار الخمسين مع مرسلة الستين ، إذ معناها المستفاد من ذكرها بعد خبر البزنطي ، أنّ حدّ اليأس ستون. مع أنّه كما‌


[١] الشرائع ١ : ٢٩.

[٢] المنتهى ١ : ٩٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست