ويجاب عن الصحيحة
: بعدم اشتمالها على ما يفيد التقديم ، إلاّ التقديم الذكري ، وهو له غير مفيد.
وعن الرضوي :
بالضعف الخالي عن الجابر في المورد.
وعن المرسلتين :
بعدم الدلالة على الوجوب ـ كما مرّ ـ مع أن في إحداهما احتمالا آخر.
وعن قوله : «
الوضوء بعد الغسل بدعة » : بما مرّ من احتمال كون ذلك مع قصد وجوب البعدية.
وعن البواقي :
بعدم التأييد ، كما هو ظاهر عند النظر الشديد. والاحتياط لا ينبغي تركه.
وكيف كان ، لا
تعلّق للتقديم بصحة الغسل ، بلا خلاف كما قيل [١] ، للأصل. فلو أخّره عمدا أثم به ـ على القول بالوجوب ـ وصحّ
غسله ، ويتوضّأ بعده لما يشترط به.
المسألة
الرابعة : في وجوب تطهير المحل قبل إجراء ماء الغسل عليه وعدمه قولان
:
الأول ، للمحكي عن
الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٢].
لاشتراط طهارة ماء
الغسل ، المنتفية بوروده على المحل النجس.
ومنع النجاسة عن
وصول الماء إلى المحل.
والأمر بغسل الفرج
قبل الصبّ على الرأس في عدّة من الأخبار.
وصحيحتي البزنطي
وابن حكيم ، الأولى : « ثمَّ اغسل ما أصابك منه ، ثمَّ أفض على رأسك وجسدك » [٣].
[١] نقله صاحب
الرياض ١ : ٣٥ عن بعض مشايخه ، وهو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).