responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 364

ويجاب عن الصحيحة : بعدم اشتمالها على ما يفيد التقديم ، إلاّ التقديم الذكري ، وهو له غير مفيد.

وعن الرضوي : بالضعف الخالي عن الجابر في المورد.

وعن المرسلتين : بعدم الدلالة على الوجوب ـ كما مرّ ـ مع أن في إحداهما احتمالا آخر.

وعن قوله : « الوضوء بعد الغسل بدعة » : بما مرّ من احتمال كون ذلك مع قصد وجوب البعدية.

وعن البواقي : بعدم التأييد ، كما هو ظاهر عند النظر الشديد. والاحتياط لا ينبغي تركه.

وكيف كان ، لا تعلّق للتقديم بصحة الغسل ، بلا خلاف كما قيل [١] ، للأصل. فلو أخّره عمدا أثم به ـ على القول بالوجوب ـ وصحّ غسله ، ويتوضّأ بعده لما يشترط به.

المسألة الرابعة : في وجوب تطهير المحل قبل إجراء ماء الغسل عليه وعدمه قولان :

الأول ، للمحكي عن الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٢].

لاشتراط طهارة ماء الغسل ، المنتفية بوروده على المحل النجس.

ومنع النجاسة عن وصول الماء إلى المحل.

والأمر بغسل الفرج قبل الصبّ على الرأس في عدّة من الأخبار.

وصحيحتي البزنطي وابن حكيم ، الأولى : « ثمَّ اغسل ما أصابك منه ، ثمَّ أفض على رأسك وجسدك » [٣].


[١] نقله صاحب الرياض ١ : ٣٥ عن بعض مشايخه ، وهو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤.

[٣] التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست