كما صرّح بها
الجماعة [١] وتستفاد من بعض المعتبرة [٢] ، وهي ممّا توجب
المرجوحية قطعا.
على أنّ الغسل في
الثانية أعمّ من الجنابة ، والتوضّؤ غير صريح في الأفعال المعهودة إلاّ على أن
تثبت فيه الحقيقة الشرعية. بل وكذا في الأولى ، لاحتمال أن يراد بوضوء الصلاة
المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين من المرفق ، المستحبة قبل غسل الجنابة.
هذا في غسل
الجنابة ، وأمّا غيره من الأغسال المفروضة والمسنونة ، ففي وجوب الوضوء معه وعدمه
ـ إن لم يكن للمكلّف وضوء ـ قولان :
الأوّل للأكثر ،
بل قيل : كاد أن يكون إجماعا [٣] ، بل عن أمالي الصدوق : كونه من دين الإمامية [٤] ، إلاّ أنّ
عبارته عن إفادة الوجوب قاصرة.
لإطلاق الآية ،
وعموم ما دلّ على وجوبه بحدوث أحد أسبابه ، بضميمة أصالة عدم إجزاء غيره.
ومرسلة ابن أبي
عمير : « كلّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة » [٥] وفي أخرى : « في
كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة » [٦].
وصحيحة ابن يقطين
: « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل » [٧]