responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 358

كما صرّح بها الجماعة [١] وتستفاد من بعض المعتبرة [٢] ، وهي ممّا توجب المرجوحية قطعا.

على أنّ الغسل في الثانية أعمّ من الجنابة ، والتوضّؤ غير صريح في الأفعال المعهودة إلاّ على أن تثبت فيه الحقيقة الشرعية. بل وكذا في الأولى ، لاحتمال أن يراد بوضوء الصلاة المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين من المرفق ، المستحبة قبل غسل الجنابة.

هذا في غسل الجنابة ، وأمّا غيره من الأغسال المفروضة والمسنونة ، ففي وجوب الوضوء معه وعدمه ـ إن لم يكن للمكلّف وضوء ـ قولان :

الأوّل للأكثر ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا [٣] ، بل عن أمالي الصدوق : كونه من دين الإمامية [٤] ، إلاّ أنّ عبارته عن إفادة الوجوب قاصرة.

لإطلاق الآية ، وعموم ما دلّ على وجوبه بحدوث أحد أسبابه ، بضميمة أصالة عدم إجزاء غيره.

ومرسلة ابن أبي عمير : « كلّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة » [٥] وفي أخرى : « في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة » [٦].

وصحيحة ابن يقطين : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل » [٧]


[١] منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٩٠ ، وانظر المغني لابن قدامة ١ : ٢٥١ ، ونيل الأوطار للشوكاني ١ : ٣٠٦.

[٢] الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤.

[٣] كما في الذكرى : ٢٥ ، والرياض ١ : ٣٤.

[٤] أمالي الصدوق : ٥١٥ ـ المجلس ٩٣.

[٥] الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ـ ٤٢٨ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ١.

[٦] التهذيب ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٢.

[٧] التهذيب ١ : ١٤٢ ـ ٤٠١ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ـ ٤٣٤ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست