responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 350

بمضمونها سوى ما نقل عن ظاهر الفقيه والمقنع [١] من الاكتفاء بالوضوء ـ أعمّ مطلقا من الأخبار المتقدّمة ، لاختصاص ما تقدّم بالمشتبه إجماعا ، وشمول هذه لما علم عدم كونه منيا أو بولا أيضا. بل في الأولى والثالثة تصريح بكونه من الحبائل التي لا شي‌ء فيها إجماعا.

وكذا إن لم يأت بالبول مع إمكانه وأتى بالاستبراء ، على المشهور أيضا. بل عن الخلاف الإجماع عليه [٢] ، لإطلاق ما تقدّم من الصحاح ، بل وعموم بعضها.

خلافا للمحكي عن ظاهري الشرائع والنافع [٣] ، فلم يوجبه ، للأصل المندفع بما تقدّم.

وأمّا مع عدم إمكانه ، فالحقّ المشهور ـ كما صرّح به جماعة ـ سقوط الغسل ، وعدم وجوب شي‌ء ، وهو مختار الصدوقين [٤] والشيخين [٥] والفاضلين [٦] ، وإليه ذهب والدي العلاّمة في الكتابين ، للرضوي المتقدّم [٧] المنجبر في المقام بالشهرة ، بل للجمع بين مطلقات الإعادة وروايتي الشحام وابن هلال ، بحمل الأخيرتين على صورة عدم الإمكان ، بشهادة الرضوي.

وحمل نفي الشي‌ء فيه على نفي الإثم تخصيص بلا مخصّص.

وإطلاقه باعتبار خروج البلل وعدمه لا يضرّ ، إذ غايته تعارضه مع موجبات الإعادة بالعموم من وجه ، ويرجع إلى الأصل لو لا ترجيح ذلك بالأحدثية وموافقة الشهرة.


[١] نقله في الحدائق ٣ : ٢٩ عن الفقيه ١ : ٤٧ ، والمقنع : ١٣.

[٢] الخلاف ١ : ١٢٦.

[٣] حكاه في الحدائق ٣ : ٣٧ ، عن الشرائع ١ : ٢٨ ، والنافع : ٩.

[٤] لم نعثر عليه عنهما والموجود في كلام الصدوق لا يوافقه فلاحظ الفقيه ١ : ٤٧ ، والمقنع ١٣ ، والهداية : ٢١.

[٥] المفيد في المقنعة : ٥٣ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٩ ، والاستبصار ١ : ١٢٠ ، والنهاية : ٢١.

[٦] المحقق في الشرائع ١ : ٢٨ ، والنافع : ٩ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ١٣.

[٧] ص ٣٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست