responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 34

ومنها : دخول المساجد ، للمروي في مجالس الصدوق : « من أتاها متطهرا طهّره الله من ذنوبه وكتب من زوّاره » [١].

وفي مصباح الشريعة : « إذا قصدت باب المسجد فاعلم أنّك قصدت باب ملك عظيم لا يطأ بساطه إلاّ المطهّرون » [٢].

ومرسلة الفقيه : « إنّ بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثمَّ زارني » [٣].

وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « من أحسن الطهور ثمَّ مشى إلى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث » [٤].

والإيراد عليها : بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في الطهارة في المعنى المراد ممكن ، إلاّ أنّ قوله في الأخير : « ما لم يحدث » كالقرينة على إرادته ، ولكن الثابت منه استحباب الوضوء ثمَّ المشي الى المسجد دون الوضوء لدخول المسجد ، وكذا المروي في إعلام الدين للديلمي : « من توضأ ثمَّ خرج إلى المسجد فقال حين يخرج من بيته : بسم الله الذي خلقني فهو يهدين ، هداه الله للإيمان » [٥].

فالاقتصار في الاستدلال على الاشتهار أولى.

والتمسك باستحباب صلاة التحية المتوقفة على الوضوء غير جيد ، وقد يضم معه استحباب المبادرة إليها وكراهة الوضوء في المسجد ، ولا بأس به.

قالوا : ويتأكد الاستحباب إذا أراد الجلوس ، لمرسلة العلاء : « إذا دخلت المسجد وأنت تريد الجلوس فلا تدخله إلاّ طاهرا » [٦].


[١] مجالس الصدوق : ٢٩٣ ـ ٨ ، الوسائل : ٣٨٠ أبواب الوضوء ب ١٠ ح ٢.

[٢] مصباح الشريعة : ٨٦.

[٣] الفقيه ١ : ١٥٤ ـ ٧٢١ ، الوسائل ١ : ٣٨١ أبواب الوضوء ب ١٠ ح ٤.

[٤] الدعائم ١ : ١٠٠.

[٥] أعلام الدين : ٣٥٢ وعنه في المستدرك ١ : ٢٩٧ أبواب الوضوء ب ١٠ ح ٢.

[٦] التهذيب ٣ : ٢٦٣ ـ ٧٤٣ ، الوسائل ٥ : ٢٤٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست