responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 337
البحث الخامس : في آداب غسل الجنابة وسننه‌ ، وهي أمور :

منها : إمرار اليد‌ على ما جرى عليه الماء من الجسد.

لا للرضوي المتقدّم في مسألة ترتيب الجانبين [١] ، كما قيل [٢] ، لأنّ المسح المذكور فيه إنّما هو لإيصال الماء المصبوب على الصدر إلى البدن ، ولذا قيّده بالسائر ، وهو غير ما نحن فيه.

ولا للاستظهار ، لأنّ مع يقين الوصول لا استظهار ، ومع عدمه إلاّ بإمرار اليد يجب ، ولا يكفي الظن في المقام.

نعم ، يمكن الاستدلال به في الجملة فيما اكتفى فيه بظن الأصل كأصالة عدم الحائل.

بل للإجماع المنقول عن الخلاف والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى [٣] ، وصحيحة زرارة المتقدّمة في صدر مسألة الارتماس [٤] ، حيث دلّت لفظة « إن » الوصلية على أولوية الدلك. وليس هي في الارتماسي ، لإيجابه انتفاء الدفعة المعتبرة فيه ، بل عدم إمكان ذلك الجمع تحت الماء. فيكون في الترتيبي ، ويكون المعنى : أجزأه ذلك وإن أوجب انتفاء الدلك المطلوب.

ومنه يظهر اختصاص الاستحباب هنا بالترتيبي ، وقد صرّح به بعض مشايخنا أيضا.

ومنها : الموالاة‌ ، لفتوى جمع من الأصحاب [٥] ، وعموم آيات المسارعة‌


[١] في ص ٣٢٧.

[٢] القائل هو صاحب الرياض ١ : ٣٢.

[٣] الخلاف ١ : ١٢٨ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، المعتبر ١ : ١٨٥ ، المنتهى ١ : ٨٥.

[٤] ص ٣٢٩.

[٥] منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٧٤ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٩٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست