البحث الخامس : في آداب غسل الجنابة وسننه ، وهي أمور :
منها
: إمرار اليد على ما جرى عليه
الماء من الجسد.
لا للرضوي
المتقدّم في مسألة ترتيب الجانبين [١] ، كما قيل [٢] ، لأنّ المسح المذكور فيه إنّما هو لإيصال الماء المصبوب
على الصدر إلى البدن ، ولذا قيّده بالسائر ، وهو غير ما نحن فيه.
ولا للاستظهار ،
لأنّ مع يقين الوصول لا استظهار ، ومع عدمه إلاّ بإمرار اليد يجب ، ولا يكفي الظن
في المقام.
نعم ، يمكن
الاستدلال به في الجملة فيما اكتفى فيه بظن الأصل كأصالة عدم الحائل.
بل للإجماع
المنقول عن الخلاف والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى [٣] ، وصحيحة زرارة
المتقدّمة في صدر مسألة الارتماس [٤] ، حيث دلّت لفظة « إن » الوصلية على أولوية الدلك. وليس هي
في الارتماسي ، لإيجابه انتفاء الدفعة المعتبرة فيه ، بل عدم إمكان ذلك الجمع تحت
الماء. فيكون في الترتيبي ، ويكون المعنى : أجزأه ذلك وإن أوجب انتفاء الدلك
المطلوب.
ومنه يظهر اختصاص
الاستحباب هنا بالترتيبي ، وقد صرّح به بعض مشايخنا أيضا.
ومنها
: الموالاة ، لفتوى جمع من الأصحاب [٥] ، وعموم آيات المسارعة