ولذا لو أغفل
موضعا في الارتماسي حتى انقضت الارتماسة الواحدة ، يستأنف الغسل عند الفاضل في
المنتهى ، ووالده [١] ، والدروس ، والبيان [٢] ، وإن خالف فيه في القواعد [٣] ، فيكتفي بغسل
اللمعة مطلقا. وهو الأقوى ، لترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيحة زرارة ،
المتقدّمة [٤] المتضمّنة لحكم من ترك بعض ذراعه أو جسده.
وهنا قولان آخران
أيضا : أحدهما : أنّه يكتفي بغسلها وما بعدها ، وكأنّه مبني على ترتب الارتماس
حكما.
والآخر : يستأنف
مع طول الزمان ، ويغسلها مع قصره ، ولعلّ وجهه : عدم صدق الدفعة العرفية مع طوله ،
وصدقها مع قصره.
ويردّ الأوّل :
بعدم دليل عليه ، بل عدم معنى محصّل له ، بل بطلان المبني عليه.
والثاني : بعدم
صدق الدفعة وعدم كفايتها مطلقا ، بل لا بدّ من غسل الجميع بالارتماسة الواحدة.
والظاهر عدم وجوب
وصول الماء إلى جميع الأعضاء حال دخول الجميع في الماء ، فلو خرجت رجله من الماء
غمرت في الوحل قبل دخول رأسه أو بالعكس ، أجزأ على إشكال في الأخير ، لصدق غسل
الجميع بالارتماسة الواحدة.
المسألة
الخامسة : يصح الغسل تحت المطر بلا خلاف يعرف ، لصحيحة علي : عن الرجل
يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر
على ما سوى ذلك؟ قال : « إن كان يغسله اغتساله بالماء ،