responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 334

ولذا لو أغفل موضعا في الارتماسي حتى انقضت الارتماسة الواحدة ، يستأنف الغسل عند الفاضل في المنتهى ، ووالده [١] ، والدروس ، والبيان [٢] ، وإن خالف فيه في القواعد [٣] ، فيكتفي بغسل اللمعة مطلقا. وهو الأقوى ، لترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيحة زرارة ، المتقدّمة [٤] المتضمّنة لحكم من ترك بعض ذراعه أو جسده.

وهنا قولان آخران أيضا : أحدهما : أنّه يكتفي بغسلها وما بعدها ، وكأنّه مبني على ترتب الارتماس حكما.

والآخر : يستأنف مع طول الزمان ، ويغسلها مع قصره ، ولعلّ وجهه : عدم صدق الدفعة العرفية مع طوله ، وصدقها مع قصره.

ويردّ الأوّل : بعدم دليل عليه ، بل عدم معنى محصّل له ، بل بطلان المبني عليه.

والثاني : بعدم صدق الدفعة وعدم كفايتها مطلقا ، بل لا بدّ من غسل الجميع بالارتماسة الواحدة.

والظاهر عدم وجوب وصول الماء إلى جميع الأعضاء حال دخول الجميع في الماء ، فلو خرجت رجله من الماء غمرت في الوحل قبل دخول رأسه أو بالعكس ، أجزأ على إشكال في الأخير ، لصدق غسل الجميع بالارتماسة الواحدة.

المسألة الخامسة : يصح الغسل تحت المطر بلا خلاف يعرف ، لصحيحة علي : عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال : « إن كان يغسله اغتساله بالماء ،


[١] المنتهى ١ : ٨٤ ، ونقل فيه عن والده أيضا.

[٢] الدروس ١ : ٩٧ ، البيان : ٥٦.

[٣] القواعد ١ : ١٤.

[٤] في ص ٣٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست